حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433336298

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439082312/1443
رقم الحكم:433336298
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439082312 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433336298 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٢٣١٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعي وكالة (...) (الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٣ هـــ صادرة عن الخدمات الالكترونية لوزارة العدل) بصحيفة دعوى جاء فيها: أن موكله اتفق مع المدعى عليه على أن يبيعه مؤسسته مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) صادر بالرياض بتاريخ ١/١/٢٠١٧م بمالها وما عليها بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مئة و خمسون ألف ريال فقط مؤجله لعامين من تاريخ العقد، و قام المدعى عليه بدفع كامل المبلغ المتفق عليه، ولم يقم بنقل السجل التجاري باسمه رغم استلامه السجل ومطبوعات المؤسسة و أختامها و إدارة الحسابات، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بنقل السجل التجاري باسمه، وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٥ / ٨ / ١٤٤٣ هــ حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما في صحيفة الدعوى وبسؤال المدعي وكالة هل لدية ما يرغب بإضافته قرر اكتفاءه، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي وكالة (...) (الهوية الوطنية: (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٤٣ هــ صادرة عن كتابة العدل بشرق الرياض)، وبسؤاله عن تاريخ استلام الشيك ثمن المبيع ذكر أنه في تاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٨ الموافق لـ ١٣ / ٤ / ١٤٤٠ هـ ثم انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بنقل السجل التجاري ابتداء من هذا التاريخ، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بنقل السجل التجاري باسمه بناءً على العقد المرفق بملف الدعوى ، ولما كان الثابت للدائرة -بموجب صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض ٤٠١١١٥٤٧٢ وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٠ هــ والمرفق في ملف الدعوى - أن المدعى عليه مقر بصحة هذا البيع ويدفع بإيقاف الخدمات مانعا من نقل السجل التجاري باسمه، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت شرائه للمؤسسة محل الدعوى، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين نص في بنده الثاني على أن:(يقوم الطرف الثاني –المدعى عليه- بنقل السجل التجاري بعد دفع كامل قيمة المبلغ المتفق عليه)، وبما أن المدعي ذكر أنه استلام للشيك ثمن المؤسسة في تاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٨ الموافق لـ ١٣ / ٤ / ١٤٤٠ هـ، وقدم في سبيل إثبات ذلك صورة للشيك المستلم مُدوناً فيه التاريخ المذكور كما دُون سببه لشراء المؤسسة محل الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة والحال كذلك إلى ثبوت انتقال ملكية المؤسسة للمدعى عليه ابتداء من هذا التاريخ، وتنتهي مع كل ما سبق إلى ما ورد في منطوق هذا الحكم به تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: ثبوت ملكية/ (...) (الهوية الوطنية: (...) لمؤسسة (...) التجارية(السجل التجاري:(...) ابتداء من تاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٠ هـ. ثانيا: إلزام/ (...) (الهوية الوطنية: (...) بإتمام إجراءات نقل ملكية السجل التجاري لمؤسسة (...) التجارية رقم:(...) لصالحه. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث