حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433574911
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439345344/1443
رقم الحكم:433574911
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439345344لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433574911 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439345344 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتجاره (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مجمع (...) الطبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعية أعلاه قدمت صحيفة دعوى عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري طالبت فيها: بإلزام المدعى عليها،أعلاهــ بأن تدفع لها مبلغاً قدره (255168) مائتان وخمسة وخمسون ألفاً ومائة وثمانية وستون ريالاً متبقي ثمن أجهزة طبيَّة ورَّدتها لها بناء على اتفاق بينهما في تاريخ 1441/10/29هـ. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في تاريخ 1443/11/8هـ حضرها وكيلة المدعية ــ فقط ــ وبسؤالها عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن طبيعة الأجهزة المبيعة وغرض المدعى عليها منها ونشاطها؟ استمهلت لذلك، فتم رفع الجلسة لجلسة هذا اليوم الثلاثاء 1443/11/15هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية: (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم (...)، ثم اطلعت الدائرة على الطلب المقدم منها في هذا اليوم والمتضمن ما نصه:" نفيد فضيلتكم أن الأجهزة هي:جهاز أشعة موجات فوق صوتية (سونار) – جهاز مراقبة العلامات الحيوية – طقم تشخيص أنف وأذن وحنجرة جداري – جهاز أشعة موجات فوق صوتية (سونار) – جهاز أشعة أسنان – جهاز تخطيط قلبي 12 قناة – عيادة العلاج الطبيعي – شاشة كمبيوتر – جهاز تخطيط قلبي متنقل. تم تورديها وتركيبها للمدعى عليها مرفق الفاتورة وسند الاستلام". ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن محل توريد وتركيب الأجهزة؟ فأجابت قائلة: توريد الأجهزة وتركيبها تم في نفس مقر المدعى عليها والذي هو عبارة عن مجمع طبي. هكذا أجابت، ثم سألتها الدائرة عن مدى رفع دعوى سابقة بخصوص موضوع هذه الدعوى؟ فأجابت بالنفي. وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص النوعي مسألة أولية يتعين التصدي لها بدايةً والتحقق منها وإن لم يُدفع به؛ وفق ما تضمنته المادة (1/76) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن البين من الدعوى وما قررته وكيلة المدعية في طلبها المذكور وفي محضر جلسة هذا اليوم هو أن الأجهزة المباعة على المدعى عليها في التعامل محل الدعوى أجهزة طبية وردتها المدعية لها في مقرها الذي هو مجموع طبي كما ذكرت وكيلة المدعية، وبما أن مقتضى ذلك أن غرض المدعى عليها من تلك الأجهزة هو استخدامها في مجمعها في أعمال طبية، وبما أن الأمر كذلك وأن ممارسة أعمال الطب لا تعتبر ـــ وفق التفسير النظامي للأعمال التجارية المستقر عليه قضاء ـــ نشاطاً تجارياً يسبغ وصف التاجر على ممارسه، وهو ما ورد ضمناً في الفقرة (ثامناً) من محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم (2826) وتاريخ 1439/1/29هـ المعمم بخطاب فضيلته رقم (979/ت) وتاريخ 1439/2/12هـ، وبما أن اختصاصات القضاء التجاري منحصرة في المنازعات التجارية المقامة ضد التجار؛ وفق ما نصت عليه المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، لذا فإن اختصاص المحاكم التجاري ينحسر عن نظر هذه الدعوى وتبقى معه هذه الدعوى من جملة الدعاوى المدنية المشمولة باختصاص المحاكم العامة اعتباراً بعموم ولايتها، لذلك ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. وهذا الحكم قابل للاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمه طبقاً للمادة (79/2) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.