حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531044984
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571252159/1445
رقم الحكم:4531044984
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571252159 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531044984 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٥٢١٥٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة و التعهدات الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت للمحكمة التجارية بالدمام صاحب المؤسسة المدعية (...) بموجب السجل المدني رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) للتجارةوالتعهدات بموجب السجل التجاري رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسة الأولى بالدائرة الثانية عشر بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة / (...) بموجب الوكالة رقم(...) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد عدد من العمالة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٨٣,٦١٧.٠٠) ست مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٨٣,٦١٧.٠٠) ست مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٢م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦٨٣,٦١٧.٠٠) ست مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق.٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد موكلتي مما أدى إلى (الجاء موكلتي للقضاء وتكبدها أتعاب المحاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي.)لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع مبلغ وقدره (٦٨٣,٦١٧.٠٠) ست مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي.هذه دعواي.ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) وبعرضها على المدعى عليه قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه (اصحاب الفضيلة / رئيس واعضاء الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام سلمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل تقدير واحترام اسمحوا لي فضيلتكم بالنيابة عن موكلتي المدعى عليها ان اتقدم بمذكرة رد جوابية مستعينا في ذلك بالله ثم ما يلي من اسباب :- اصحاب الفضيلة - حفظكم الله - اصحاب الفضيلة - حفظكم الله - موكلتي المدعى عليها لا تنكر التعامل مع المدعية ، ولكن فضيلتكم اذا تفحصنا اوراق الدعوى نجدها خالية من المستندات الداعمة لها حيث انها لم تتقدم بتايم شيت بعدد الساعات وايام العمل المعتمدة من موكلتي لها وانما تقدمت بعدد من الفواتير الموقعة على بعضها بالاستلام للمراجعة وكان حريا بها تقديم تايم شيت يدعم طلبها ومطالبتها .- ثانيا : اصحاب الفضيلة - سلمكم الله - وحيث ان المبالغ المقدمة ايضا من المدعية غير صحيحة جملة وتفصيلا وذلك حيث ان المبلغ المطالب به حسب صحيفة دعوى المدعية هو ٦٨٣,٦١٧ ريال ، الا ان هذا المبلغ غير صحيح وان حسابات المدعى عليها مبلغها والذي بذمتها للمدعية هو مبلغ وقدره ٥١٤,١٣٢ ريال فقط لا غير ) وبعرضها على المدعي وكالة اجاب قائلا اطلب من الدائرة الحكم بالصلح في مبلغ الذي جرى الاقرار به وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة اجاب قائلا لا نمانع من الصلح على ثلاث دفعات هكذا اجاب وبعرضها على المدعي وكالة اجاب قائلا موكلتي تطلب المبلغ كاملا حالا وهذا ما ترضى الاصطلاح عليه هكذا اجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة اجاب قائلا ما دام ان الامر كذلك فليس لدينا مانع هكذا اجاب وقد رات الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها بعد ان رضي المدعي وكالة بسداد المدعى عليه المبلغ في تاريخ ٠٢/١١/١٤٤٥ هـــ ورفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وحيث إن الطرفين قد قررا التصالح والاتفاق بينهما على النحو المبين سلفا وتراضيا عليه فإن الدائرة لا تجد مانعا من إجازته وإثباته على النحو المتفق عليه وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد المرعبة في الصلح الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الاستجابة لطلبهما وإلزامهما بما تصالحا عليه نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت هذا الصلح وثبوته وامضاءه على النحو الوارد في محضر المرافعة اعلاه حيث يلتزم المدعى عليه شركة (...) للتجارة والتعهدات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٥١٤,١٣٢)خمسمائة واربعة عشر ريال ومائة واثنان وثلاثون ريال بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٥هـــ ريال بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.