حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531009275
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571211963/1445
رقم الحكم:4531009275
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571211963 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531009275 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢١١٩٦٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...) ، ولم يحضر المدعى عليها او من ينوب عنه رغم تبلغها وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواه فأحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها ونصها أولاً: تم التعاقد بين موكلتي والمدعى عليها على توريد مواد غذائية وعليه أستلمت المدعى عليها كامل المبيع ، إلا أن المدعى عليها تخلفت عن السداد ومستحق في ذمتها مبلغ وقدره (٩٥٠.٩١) تسع مئة وخمسون ريال سعودي و واحد وتسعون هلله والثابتة بموجب مطابقة رصيد مؤرخة بتاريخ ٣٠/٠٥/٢٠٢٣ م. لما كان العقد ملزم للطرفين لقول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفو بالعقود) ، واستناداً إلى المادة رقم التاسعة والعشرون فقرة رقم (١) من نظام الإثبات تنص على يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ثانياً: حيث أن موكلتي حاولت مع المدعى عليها بكافة الحلول الودية ولم تلتزم يالسداد و قد تقدمت بطلب صلح على منصة تراضي، ولما لحق موكلتي من ضرر جراء مماطلة المدعى عليها، الأمر الذي أضطرت موكلتي للجوء به إلى القضاء. الطلبات: إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٩٥٠.٩١) تسع مئة وخمسون ريال سعودي و واحد وتسعون هلله.وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما توريد مواد غذائية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٩٥٠.٩١) تسع مئة وخمسون ريال و واحد وتسعون هلله، وحيث إن وكيل المدعية قدم بينته المثبتة لحقة والمتمثلة في فاتورة بإجمالي مبلغ المطالبة، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مما يعد نكولا منها عن الإجابة واستناداً للمادة (٢١) في فقرتها الثانية ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم ( ...) ان يدفع للمدعي شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم ( ...) مبلغ قدره (٩٥٠.٩١) تسع مئة وخمسون ريال وواحد وتسعون هلله لما هو موضح بالأسباب