حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531017778
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571236340/1445
رقم الحكم:4531017778
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571236340 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531017778 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خضار وفواكه، عدد (١٠٠)، بثمن إجمالي قدره (١٧,٦٨١.٠٧) سبعة عشر ألفًا وستمائة وواحد وثمانون ريالاً وسبع هللات، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٦٨١.٠٧) سبعة عشر ألفًا وستمائة وواحد وثمانون ريال وسبع هللات. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- اتفاقية فتح حساب المبرمة بين الطرفين والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢- مجموعة فواتير صادرة من المدعية بمبلغ إجمالي قدره (١٧,٦٨١.٠٧) سبعة عشر ألفًا وستمائة وواحد وثمانون ريال وسبع هللات، ممهورة بختم المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٢/١٠/١٤٤٥ هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٦٨١.٠٧) سبعة عشر ألفًا وستمائة وواحد وثمانون ريال وسبع هللات. وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تقدم جوابها عن الدعوى فيكون نكولاً عن الجواب وفق المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات: (٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها اتفاقية فتح حساب المبرمة بين الطرفين والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، و مجموعة فواتير صادرة من المدعية بمبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها، واستنادا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. )، فإن ذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليها بموجبه، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧,٦٨١.٠٧) سبعة عشر ألفًا وستمائة وواحد وثمانون ريال وسبع هلالات وبالله التوفيق.