حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531004637

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570914558/1445
رقم الحكم:4531004637
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570914558 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531004637 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩١٤٥٥٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه بموجب عقد مقاولة محرر بتاريخ ٠٢\٠٢\١٤٤٤هـ، على أن يقوم المدعى عليه بتشطيب عمارة مكونة من أربعة طوابق في مدة زمنية قدرها (١٢) اثنا عشر شهراً،وذلك بمقابل مبلغ وقدره (١,٠٤٠,٠٠٠) مليون وأربعون ألف ريال،وقد قام المدعي بالإلتزام بسداد الدفعات الواردة في العقد،وقد قام بتسليم كافة الدفعات المالية للمدعى عليه وقدرها (٩٥٠,٠٠٠) تسع مئة وخمسون ألف ريال،بإستثناء الدفعة الأخيرة التي لم تُستحق،وفي تاريخ ٠١\٠٨\١٤٤٤هـ توقف المدعى عليه عن العمل دون سبب،وقد بلغت الأعمال المنفذة (٣٠%) من الأعمال المتفق عليها بموجب التقرير الهندسي،وطالب بـإلزام المدعى عليه بتنفيذ العمل المتفق عليه وإنهاء تشطيب العقار المتفق عليه بالعقداووقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد مقاولات بتاريخ٠٢\٠٢\١٤٤٤هـ على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه والمبرم بين المدعي والمدعى عليه وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين.ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن المدعي تقدم بطلب إكمال العمارة الواقعة بمحافظة (...)، وتمت المطالبة بإكمال المبلغ المتبقي من العقد لتنفيذ العمل،وتم التوضيح للمدعي أنه في حال إكمال المبلغ المستحق سيتم تنفيذ العمل المتفق عليه في مدة لا تزيد عن شهر،علماً أن المتبقي من الأعمال بالموقع تقريباً ١٥٪؜ لتسليمه للمدعي.وقد عقدت الدائرة جلسة في ٠٢\٠٨\١٤٤٥هـ وفيها:حضر وكيل المدعي وحضر بحضوره المدعى عليه،وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ماورد في صحيفة الدعوى،وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بأنه يطلب سداد الدفعة الأخيرة من العقد(٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال،وأفاد وكيل المدعي بأن المدعى عليه استلم مبلغ قدره (٩٥٠,٠٠٠)تسع مئة وخمسون ألف ريال،والمبلغ أكثر من العمل المنجز في الموقع وفق تقرير الخبير،وأنه توقف عن العمل ما يقارب ستة اشهر،ثم أفهمت الدائرة الطرفين أنها بصدد ندب خبرة هندسية في الدعوى تكون مهمتها: فحص أوراق ومستندات الأطراف والوقوف على أرض الواقع وحصر الأعمال المنجز والمتبقية والمبالغ المسددة والمتبقية وما قد يستلزمه الأمر وصولاً إلى بيان ما لكل طرف تجاه الآخر وعليه رفعت الجلسة.وثم عقدت الدائرة جلسة في ٢٠\١٠\١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى ورود تقرير الخبير النهائي والذي توصل فيه الى استحقاق المدعي مبلغ قدره ٥٩٣١٤٧،٥٠ ريال (خمسمائة وثلاثة وتسعون الف ومائة وسبعة واربعون ريال وخمسون هلله) وعقب المدعي بأنه يطلب الحكم لموكله بماتوصل له الخبير مع أتعاب الخبير وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وبما أن الفصل في موضوع هذه الدعوى يتوقف على ندب خبرة هندسية ليقوم بإجراء الخبرة بين الطرفين وفحص المستندات المقدمة منهما وبحث استحقاق المدعية لما تدعيه، وبما أن المادة (١١٠) من نظام الاثبات نصت على (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. وبما أن منصة خبرة ندبت مكتب (...) للاستشارات الهندسية والذي قدم تقريره النهائي والمرفق في ملف القضية والمتضمن استحقاق المدعي لمبلغ قدره(٥٩٣١٤٧،٥٠)خمسمائة وثلاثة وتسعون الف ومائة وسبعة واربعون ريال وخمسون هلله.وحيث اطلعت الدائرة على تقرير الخبير المشار إليه أعلاه والذي تستأنس الدائرة به في نصب العدالة وإحقاق الحق تبين لها صحة ما تواصل له الخبير من نتيجة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة مطالبة المدعي ولزومها في ذمة المدعى عليه، وحيث تحمل المدعي كامل أتعاب الخبير مبلغ قدرة (٥٧٥٠.٠) الف ريال ولكون الخبير خلص لوجود مستحقات للمدعي لدى المدعى عليه مما يضحي المدعى عليه خاسرة للدعوى وعليه يتحمل أتعاب الخبير مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة/بإلزام المدعى عليه (...) سجل رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره مبلغ قدره (٥٩٨٨٩٧،٥٠ ريال) خمسمائة وثمانية وتسعون الف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريال وخمسون هلله لصالح المدعي (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث