حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531007225
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571222765/1445
رقم الحكم:4531007225
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571222765 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531007225 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4571222765 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1434/06/01هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليه مواد غذائية (شوكولاتة و بسكويت)، وتاريخ ابتداء التعامل 1434/06/01هـ بثمن إجمالي مبلغ قدره (25,088.41) خمسة وعشرون ألفاً وثمانية وثمانون ريالاً وواحد وأربعون هللةً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/12/19هـ بمبلغ قدره (25,088.41) خمسة وعشرون ألفاً وثمانية وثمانون ريالاً وواحد وأربعون هللةً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/25هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم موكلتها الثمن مبلغ قدره (25,088.41) خمسة وعشرون ألفاً وثمانية وثمانون ريالاً وواحد وأربعون هللةً. وقدمت سنداً لطلبها مصادقة الرصيد. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/10/20هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الجواب على الدعوى طلب تقسيط المبلغ صلحاً وذلك أن يلتزم بدفع كامل المبلغ للمدعية على ثلاث دفعات: الأولى بتاريخ 2024/05/01م بمبلغ قدره (8,362.80) ثمانية آلاف وثلاثمائة واثنان وستون ريالاً وثمانون هللةً، الثانية بتاريخ 2024/06/01م بمبلغ قدره (8,362.80) ثمانية آلاف وثلاثمائة واثنان وستون ريالاً وثمانون هللةً، الثالثة بتاريخ 2024/07/01م بمبلغ قدره (8,362.80) ثمانية آلاف وثلاثمائة واثنان وستون ريالاً وثمانون هللةً وبعرض الصلح على المدعية وكالة أقرت به واشترطت في حال عدم التزام المدعى عليها بالوفاء بالقسط الأول استحق المدعي كامل المبلغ حالا ، وبعرض ذالك على المدعى عليه اقر به وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحاً، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذياً، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استناداً للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15\08\1441هـ ونصها: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية الصادرة بتاريخ 1435/01/22هـ التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح وصحته وألزمت الطرفين به وصلى الله وسلم على نبينا محمد.