حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433335455

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439382560/1443
رقم الحكم:433335455
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439382560 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433335455 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٢٥٦٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (......) المدعى عليه: (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (.....) بالوكالة رقم (....) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها:" أن موكلتي سلمت المدعى عليه مبلغاً وقدره (٢١١.٠٠٠) ريال بتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٣٤هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٢م، نقداً، بقصد للشراكة معه في تأسيس مقهى بموجب اتفاق شفهي وأنه لا يوجد أي مستند، وأن الشراكة منتهية لعدم التزام المدعى عليه بعمل المشروع، وأنه لم يتم الاتفاق على نسبة من الأرباح، ثم انتهت الشراكة بين الطرفين لعدم التزام المدعى عليه بعمل المشروع، وسلم المدعى عليه لموكلي من رأس المال مبلغاً قدره (٤.٥٠٠) ريال وتبقى في ذمته مبلغ قدره (٢٠٦.٥٠٠) ريال، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه برد باقي قيمة رأس المال مبلغاً وقدره (٢٠٦.٥٠٠) ريال لعدم التزام المدعى عليه بتنفيذ النشاط"، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر المدعى عليه أصالة سجله المدني رقم (...)، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة منه تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤال وكيل المدعي هل تم اللجوء إلى المصالحة؟ فأجاب بأنه تم اللجوء للمصالحة بتاريخ ١٣/ ٩/ ١٤٤٣هـ برقم الطلب (٠١٤٣٠٩٠١٧٦٤٤)، وبسؤاله عن البينة على تسليم رأس المال ذكر بأن موكلتي سلمت المدعى عليه المبلغ نقداً ولا يوجد لدى موكلتي أي مستند على ذلك، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة أقر بمبلغ المطالبة وصحته وأني سلمت المدعى عليها مبلغ وقدره (٤.٥٠٠) ريال وبقي في ذمتي مبلغ وقدره (٢٠٦.٥٠٠) ريال، وذكر أن هناك مساعي صلح مع المدعية، وباطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعي تبين أن له حق الصلح، ثم قرر الطرفان أنهما اتفقا على إنهاء النزاع في هذه القضية صلحاً وذلك على النحو التالي: أولاً: اتفق الطرفان أن إجمالي المستحق للمدعية من الشراكة محل الدعوى قدرها (٢١١,٠٠٠) ريال سدد منها مبلغ وقدره (٤,٥٠٠) ريال وبقي في ذمة المدعى عليه للمدعية مبلغ وقدره (٢٠٦,٥٠٠) ريال. ثانياً: يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ وقدره (٢٠٦,٥٠٠) ريال تسدد على خمس دفعات كل دفعة خلال مدة ستة أشهر على النحو التالي: الدفعة الأولى قدرها (٤٦,٥٠٠) ريال تدفع بتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٤هـ، الدفعة الثانية قدرها (٤٠,٠٠٠) ريال تدفع بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، الدفعة الثالثة قدرها (٤٠,٠٠٠) ريال تدفع بتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٥هـ، الدفعة الرابعة قدرها (٤٠,٠٠٠) ريال تدفع بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٥هـ، الدفعة الخامسة قدرها (٤٠,٠٠٠) ريال تدفع بتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٦هـ. ثالثاً: في حال تخلف المدعى عليه عن دفع قسط من الأقساط فإن المبلغ المتبقي يحل عليه كاملاً، هكذا اتفقا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ثم طلب الطرفان إثبات ذلك وإلزامهما به، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما اصطلح عليه الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعًا، وطلبا إثباته وإلزامهما به، ولأن وكالة الطرفين تخول لهما حق الصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) ولقوله عليه الصلاة والسلام: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا" لذلك كله تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبين أعلاه وإلزام الطرفين به واعتباره منهيا للنزاع بينهما في هذه القضية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث