حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 433400480

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٤٥١٦٢٢/١٤٤٣
رقم الحكم:433400480
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439451622لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433400480 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥١٦٢٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة مصنع (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها حيث تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: "لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد) ضد (شركة مصنع (...) شكة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (١٦٠٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة الأولى) وصدر الحكم بتاريخ ٢٢-٥-١٤٤٢هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف لصالح موكلته بعدم ثبوت وجاهة ما تطالب به شركة (...) للتجارة ورفض دعواها ووجهت الدائرة الموقرة حيال طلبات موكلته بالتقدم بها بدعوى مستقلة حسب الاختصاص النوعي والمكاني ولكون لموكلته حق الاحتفاظ بحقها ومن ضمن ذلك الطلبات مطالبة موكلته بأتعاب محاماة ومصاريف التقاضي والتعويض عن الضرر الجسيم المادي والمعنوي الذي لحق موكلته عن تلك القضية وكان القصد من قبل المدعى عليها من رفع القضية ضد موكلته هو سوء النية من قبل المدعى عليها ممثلة بصاحبها بالمطالبة بما ليس حق لها وبغية المماطلة والتهرب من دفع المستحقات المالية الحالة عليها من دفعات ثمن بيع المصنع محل الدعوى وعدم تنفيذ ما التزمت به في جميع مواد العقد إلى حينه مع أن المدعى عليها ممثلة بصاحبها عندها ملاءة مالية تفي بما التزمت به وعلى ذلك اضطرت موكلته إلى الاستعانة بمن يتكفل لها بدفع الظلم عنها بالمرافعة والمدافعة وكتابة المذكرات واللوائح وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية بمقابل مالي إضافة إلى الضرر المادي والمعنوي الجسيم من القضية)، والقضية انتهت بحكم نصه (لذا حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم (١٦٠٢لعام ١٤٤٢هـ) وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (١٦٠٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٢هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-أضراراالتقاضي مما أدى إلى (أتعاب محاماة ومصاريف التقاضي)، بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٧هـ، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ٢-ضرر مادي ومعنوي مما أدى إلى (الضرر المادي والمعنوي الجسيم من هذه القضية)، بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٧هـ، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال. وقدم سندا لطلبه صك الحكم رقم (١٦٠٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٢هـ. وبفقيدها دعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وعقد لها جلسة هذا اليوم الحاضر فيها وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بعد ذلك سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى ثم سألته الدائرة عن هل تم اللجوء للصلح ؟ فذكر بأنه لم يتم اللجوء للصلح وإنما ارسل اخطار للمدعى عليه ولصلاحية الفصل فيها شكلا رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع بين طرفي الدعوى بشأن المطالبة بأتعاب محاماة وطلب تعويض عن ضرر مرتبطاً بدعوى سبق نظرها والفصل فيها من قبل الدائرة عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظرها وفقاً للفقرة ٩ من م ١٦ لنظام المحاكم التجارية، أما من حيث الشكل ولما كان من لوازم قبول الدعوى التجارية تقديم إخطار مستوفي الشروط المنصوص عليها في م ٧٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ألا وهي: بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة باعتبار ذلك من النظام العام الواجب التقيد به ويترتب على مخالفته جزاء إجرائي توقعه المحكمة يتمثل بعدم قبول الدعوى وذلك لعموم نص م ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية، وحيث تضمن الاخطار مطالبتين الأولى طلب سداد أتعاب المحاماة بمبلغ ٣٠٠ الف ومستنده حكم الدائرة السابق والثاني طلب دفع تعويض عن ضرر بمبلغ ٤٠٠ الف دون ذكر مستند لهذا الطلب الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم استيفاء الاخطار شروطه المنصوص عليها نظاماً وعدم ترتب آثاره عليه وبالتالي عدم قبول الدعوى شكلاً. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى شكلا ؛لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث