حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433348762
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439355107/1443
رقم الحكم:433348762
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439355107 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433348762 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439355107 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تنفيذ أعمال الردم و توريد الدفان لأساسات المباني ب(...)، ابتداءاً من تاريخ 25/02/1439هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 11/03/1441هـ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (172897.4) مائة واثنان وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (172897.4) مائة واثنان وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (0) في 11/03/1441هـ لم تقم بالسداد حتى الآن، مما أدى إلى تكبد موكلتي للخسائر في مجالها التجاري من خسارتها لمالها وعملائها وما يترتب عليها من خسائر أخرى لحقت بها بسبب ذلك). فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها. وفي جلسة اليوم 28/10/1443هـ تبين عدم حضور أي من أطراف الدعوى باطلاع الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي قبل الجلسة الأولى وملخصها: (إنهاء القضية حيث أنه تم الصلح بموجب وثيقة صلح رقم (...) وتم اعتمادها من قبل وحدة الاعتماد بمركز المصالحة). الأسباب: بما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنها إذا رأى في ذلك مصلحة له، وبما أن المدعي إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، كما أن إحدى الأمور العارضة التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور الحكم فيها، هو انتهاء الخصومة؛ وبما أن وكيل المدعي تقدم بطلب قبل انعقاد الجلسة الأولى ذكر بأنه تم إنهاء القضية حيث تم الصلح، وهذا الطلب في حقيقته هو طلب ترك الخصومة، لذا فإن الدائرة تستجيب لطلبه، وإعمالاً لما استقر عليه الفقه والقضاء في هذا الشأن، وما جاء في المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية: (أنه يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.)، وما نصت عليه اللائحة التنفيذية رقم (1/92): (ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى اثبات ترك المدعي لدعواه. نص الحكم: ترك خصومة.