حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433432911
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439473643/1443
رقم الحكم:433432911
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439473643 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433432911 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439473643 لعام 1443 هـ المدعي: عبدالمالك عمر سليم عرنوس المدعى عليه: عبدالحفيظ عمر سليم العرنوس الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعى عليه ويطلب إلزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: يتشارك المدعي مع المدعى عليه مُناصفة في الشركة المتحدة لمواد البناء المحدودة، والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 02-03-1415هـ، ويُدير المدعى عليه الشركة، بحسب سجلها التجاري، وبحسب قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة بتاريخ 16-10-1431هـ، الموافق 25-09-2010م، في المادة (الرابعة) من القرار)، ومبررات الطلب (بين الشريكين خلاف شديد بشأن إدارة الشركة، والشركات الأخرى التي تجمعهما، بما في ذلك وجوب إعداد ميزانيات الشركة المتحدة، والتي على مديرها (المدعى عليه) إعدادها، وإجراء المحاسبة بين الشريكين، منذ تاريخ نشوء الحق وهو تاريخ إعداد الميزانيات للشركة منذ العام ٢٠٠٩م، كما أن المدعى عليه قام بالعديد من التجاوزات، ومنها قيامه ببيع معدات المصنع المملوكة للشركة، دون الرجوع للمدعي بصفته شريك فيها، والتي تُقدّر بملايين الريالات، ودون إظهارها بأي قوائم مالية للشركة، لدى الشركة عقد إيجار أرض صناعية من الهيئة السعودية للمدن الصناعية، رغب الشركاء التنازل عن عقد الإيجار لأحد المُشترين بمُقابل, وبيان وجه الاستعجال أن المدعى عليه يُريد تمرير البيع والاستئثار بمبلغ البيع لنفسه شخصياً، وتهريب الأموال، وليس لسداد مديونيات الغير على الشركة، الأمر الذي سيُرتب ضرراً يصعب تفاديه لاحقاً). أما مبررات حالة الاستعجال: (وبيان وجه الاستعجال أن المدعى عليه قام بالعديد من التجاوزات، ومنها قيامه ببيع معدات المصنع المملوكة للشركة، دون الرجوع للمدعي بصفته شريك، كما أن المدعى عليه لم يُعد ميزانيات الشركة، ويرفض إجراء مُحاسبة، كما يُريد المدعى عليه تمرير البيع والاستئثار بمبلغ البيع لنفسه شخصياً، وتهريب الأموال، وليس لسداد مديونيات الغير على الشركة، الأمر الذي سيُرتب ضرراً يصعب تفاديه لاحقاً)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب، لذا أطلب المنع من التصرف التالي: (منع المدعى عليه (المدير) من التصرف في أصول الشركة، وكف يده عن إدارتها، لحين الفصل في دعوى الموضوع)، هذه دعواي. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة 06-11-1443هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي: عاصم بن عبدالوهاب بن شهاب العيسى، بموجب الوكالة رقم (401014929)، وحضر وكيل المدعى عليه: خالد بن سالم بن سيف بن قاسم، بموجب الوكالة رقم (431845962)، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأجاب قائلاً: (بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (يتشارك المدعي مع المدعى عليه مُناصفة في الشركة المتحدة لمواد البناء المحدودة، والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 02-03-1415هـ، ويُدير المدعى عليه الشركة، بحسب سجلها التجاري، وبحسب قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة بتاريخ 16-10-1431هـ، الموافق 25-09-2010م، في المادة (الرابعة) من القرار)، ومبررات الطلب: (بين الشريكين خلاف شديد بشأن إدارة الشركة، والشركات الأخرى التي تجمعهما، بما في ذلك وجوب إعداد ميزانيات الشركة المتحدة، والتي على مديرها (المدعى عليه) إعدادها، وإجراء المحاسبة بين الشريكين، منذ تاريخ نشوء الحق وهو تاريخ إعداد الميزانيات للشركة منذ العام ٢٠٠٩م، كما أن المدعى عليه قام بالعديد من التجاوزات، ومنها قيامه ببيع معدات المصنع المملوكة للشركة، دون الرجوع للمدعي بصفته شريك فيها، والتي تُقدّر بملايين الريالات، ودون إظهارها بأي قوائم مالية للشركة، لدى الشركة عقد إيجار أرض صناعية من الهيئة السعودية للمدن الصناعية، رغب الشركاء التنازل عن عقد الإيجار لأحد المُشترين بمُقابل, وبيان وجه الاستعجال أن المدعى عليه يُريد تمرير البيع والاستئثار بمبلغ البيع لنفسه شخصياً، وتهريب الأموال، وليس لسداد مديونيات الغير على الشركة، الأمر الذي سيُرتب ضرراً يصعب تفاديه لاحقاً). أما مبررات حالة الاستعجال: (وبيان وجه الاستعجال أن المدعى عليه قام بالعديد من التجاوزات، ومنها قيامه ببيع معدات المصنع المملوكة للشركة، دون الرجوع للمدعي بصفته شريك، كما أن المدعى عليه لم يُعد ميزانيات الشركة، ويرفض إجراء مُحاسبة، كما يُريد المدعى عليه تمرير البيع والاستئثار بمبلغ البيع لنفسه شخصياً، وتهريب الأموال، وليس لسداد مديونيات الغير على الشركة، الأمر الذي سيُرتب ضرراً يصعب تفاديه لاحقاً)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب، لذا أطلب المنع من التصرف التالي: (منع المدعى عليه (المدير) من التصرف في أصول الشركة، وكف يده عن إدارتها، لحين الفصل في دعوى الموضوع)، هذه دعواي)، ثم سألته الدائرة عن مبررات الطلب المستعجل؟ فأجاب قائلاً: أحيل إلى ماورد في صحيفة الدعوى أعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه؟ أجاب قائلاً: المدعي وكالة رفع أكثر من دعوى، وأن ما ذكره المدعي وكالة في هذه الدعوى غير صحيح، وبالإشارة إلى اتفاقية الصلح المرفقة من المدعي أصالة، فهناك التزامات تقع على عاتق المدعي لم يقم بتنفيذها حتى تاريخه، علماً بأن هناك أصول تم بيعها عن طريق المدعي أصالة، وهي أمام الجهات المختصة للتحقيق فيها، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب: بأن الشركة يديرها المدعى عليه بحسب السجل التجاري، وليس بحسب الصلح، كما أن الشركة عليها أحكام تنفيذ بمبلغ قدره (170.000.000) ريال، تقريباً، وقرر بأنه يكتفي بماسبق قوله. ثم عقب المدعى عليه وكالة: بأن الكلام المرسل هو ما تضمنته لائحة دعوى المدعي، وأين هي البينة على قيام المدعى عليه ببيع أصول الشركة، وتهريب أموالها، وقرر بأنه يكتفي بما ذكره، ثم قرر المدعي وكالة بأنه في حال رغبت الدائرة في تقديم البينة فإنه مستعد بذلك، وعليه، وتأسيساً على المادة (106) من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليه ناشئة عن دعوى شراكة؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولمّا كانت الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أن دائرة الطلبات والأوامر تختص بنظر الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام فقد ثبت للدائرة اختصاصها بهذا الطلب. وعن نظر الدعوى، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى منع المدعى عليه (المدير) من التصرف في أصول الشركة، وكف يده عن إدارتها، لحين الفصل في دعوى الموضوع، تأسيساً على صريح أسبابه، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أنه بالنظر لطلب المدعي، وبالنظر إلى إجابة المدعى عليه وكالة، وبما أن حقيقة طلب المدعي هو غل وكف يد المدعى عليه عن إدارة الشركة المتحدة لمواد البناء المحدودة، والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 02-03-1415هـ، وبما أن هذه الدعوى خلت من إرفاق أسانيد ومبررات الاستعجال الكافية، وحيث نصت المادة (102) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: أ- خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ب- تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ج- مبررات حالة الاستعجال)، والمدعية لم تلتزم بالنص الوجوبي الآمر بتحديد الأسانيد وتقديمها في صحيفة الدعوى؛ حيث لم ترفق ما يدل على وجود المخالفات المذكورة طي صحيفتها، ذلك أنها أتت مرسلة ليس إلا؛ مما يتبين به عدم توفر ركن الاستعجال؛ وبما أن منع المدعى عليه من إدارة الشركة ولو وقتياً، دونما تقديم أي مستند أو برهان ساطع يدل على صحة الطلب، فيه مساس بكيان الشركة بل وقد يؤدي إلى هدم عراها، وحيث إن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولمّا كان من شروط المنع من التصرف أن يكون الحق ظاهر الوجود وأن يتقدم المدعي بما يثبت وجود الضرر المحدق أو بما يثبت صفة الاستعجال، وبما أن دعوى المدعي خلت من إرفاق أي مستندات أو مايثبت وجود تصرف من المدعى عليه مخالف وفقاً لما ذكره، وتأسيساً على ذلك، تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه، على أن المدعي يمكنه إن رغب إقامة دعوى موضوع أمام دائرة الموضوع. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول نظر هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.