حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4301104226

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439095491/1443
رقم الحكم:4301104226
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439095491 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4301104226 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439095491 لعام 1443 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن موكله أبرم عقد شراكة من المدعى عليها بتاريخ 31 /05 /2020م، على أن تقوم المدعى عليها بتوريد الفواكه، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس المال وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، وتم تحديد نصيب موكله من الربح وقدره (70%) ويقدر بـ (255,000) مائتان وخمسة وخمسون ألف ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بالعمل، ولم تقوم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: 1- رد قيمة رأس المال وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال. 2- دفع الأرباح في الشراكة وقدرها (255,000) مائتان وخمسة وخمسون ألف ريال. 3- دفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (22,500) إثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية توريد بتاريخ 31/05/2020م، مبرمة بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختم المدعى عليها. 2- سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الإنشاء في 31 /05 /2020م وتاريخ الاستحقاق في 01 /01 /2021م، بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، لصالح المدعي ممهور بختم المدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 19 /08 /1443هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفته الالكترونية طالباً إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال بمبلغ (150,000) مائه وخمسون ألف ريال، وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (22,500) إثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 16 /10 /1443هـ وملخصها: تبين حضور المدعي وكالة، وحصر المطالبة باسترداد رأس المال، بالإضافة لأتعاب المحاماة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- رد قيمة رأس المال وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال. 2- دفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (22,500) اثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، وأسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليها به حسب دعواها وهو مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، بالإضافة لما قدمه وكيل المدعي من بينه متمثلة في سند لأمر بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على : (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليها مفرطة في تشغيل الأموال بشكل مخالف نظامًا وحيث إن المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي لرأس المال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته وكيل المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (22,500) اثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال، استناداً على المادة (26) من نظام المحاماة الصادر بمرسوم ملكي رقم (38) بتاريخ 28 /03 /1422هـ ولكون تقدير أتعاب المحاماة تقررها الدائرة ناظرة الدعوى، ولما وقع من المطل من المدعى عليها مع انتهاء عقد المضاربة، وبناء على ما ورد في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية حيث جاء في الفتوى رقم (30/24): "وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، و ما ورد في كشاف القناع (3/419): "ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع لــلمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) ، مبلغاً وقدره: (150,000) مائة وخمسون ألف ريال ، بالإضافة لمبلغ وقدره: (3,750) ثلاثة الاف وسبعمائة وخمسون ريال، تمثل أتعاب المحاماة ، ورفض ما عداه، لما هو موضح بالأسباب ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث