حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439077597
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439077597/1443
رقم الحكم:439077597
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439077597 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439077597 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٧٥٩٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: شركه (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن المدعى عليها تعاقدت مع موكلته بموجب اتفاقية التأجير المؤرخة في ٠٩ /٠٤ /٢٠١٥م على تأجير المدعية معدات (ضاغط هواء - رافعات شوكية جديدة من نوع تويوتا) للمدعية وذلك لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً، وذكر بأنه قد ترتب في ذمة المدعى عليها لصالح موكلته خلال فترة التعامل من ٢٠ /٠٩ /٢٠١٧م إلى ٠٨ /١٢ /٢٠١٨م مبلغ وقدره (٢٥٧,٢٣٦.٥٧) مائتان وسبعة وخمسون ألفاً ومائتان وستة وثلاثون ريالاً وسبع وخمسون هللة، لم تسدد المدعى عليها منها شيء، وأضاف أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦ /٠٦ /٢٠٢١م. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الذي بذمتها وقدره (٢٥٧,٢٣٦.٥٧) مائتان وسبعة وخمسون ألفاً ومائتان وستة وثلاثون ريالاً وسبع وخمسون هللة، والزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٥,٧٢٣) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال لقاء أتعاب التقاضي والمحاماة، وقدم متسنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية التأجير المؤرخة في ٠٩/٠٤/٢٠١٥م والمتضمنة اتفاق طرفا الدعوى على تأجير المدعية معدات للمدعى عليها لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً من تاريخ ١٠/٠٤/٢٠١٥م إلى تاريخ ٠٩/٠٤/٢٠١٨م والمذيلة بتوقيع طرفا العقد والممهورة بختم المدعى عليه. ٢- عدد (١٤) أربعة عشر فاتورة ضريبية محررة على مطبوعات المدعي من تاريخ ٣١ /٠١ /٢٠١٨م إلى تاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٧ والمذيلة بختم المدعي والموقع عليها بالاستلام من قبل المدعى عليها بمبلغ اجمالي وقدره (٢٥٧,٢٣٦.٥٧) مائتان وسبعة وخمسون ألفاً ومائتان وستة وثلاثون ريالاً وسبع وخمسون هللة. ٣-أمر الشراء رقم (٥٥٠٩٠٧٣٥) وتاريخ ٢٠ /٠٩ /٢٠١٧م الصادر من المدعى عليها المتضمن طلب المدعى عليها للمدعية توريد المعدات بمبلغ اجمالي وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ٤-أمر الشراء رقم (٥٥٠٩٠٩٠١) وتاريخ ٣٠ /٠٩ /٢٠١٧م الصادر من المدعى عليها المتضمن طلب المدعى عليها للمدعية توريد المعدات بمبلغ اجمالي وقدره (٥,٥٠٠) خمسة آلاف وخمسمائة ريال. ٥-كشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعى عليه بتاريخ ١٦/ ٠٦ / ٢٠٢١م والذي يفيد بالمبالغ المستحقة للمدعية على المدعي وهي مبلغ المطالبة. ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى وما تضمنته من مستندات؛ قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٥٧,٢٣٦.٥٧) مائتان وسبعة وخمسون ألفاً ومائتان وستة وثلاثون ريالاً وسبع وخمسون هللة وذلك لقاء تأجير المدعية معدات للمدعى عليها، وطلب كذلك الزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٥,٧٢٣) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال لقاء أتعاب التقاضي والمحاماة، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ ايجار المعدات، وقدم في سبيل إثبات دعواه اتفاقية التأجير المؤرخة في ٠٩ /٠٤ /٢٠١٥م وإلى مجموعة من الفواتير المرفقة بمبلغ المطالبة، كما قدم أوامر الشراء المحررة على مطبوعات المدعى عليها. وحيث إن المدعى عليها تبلغت لشخصها فيكون الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (٥٧/ب) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرةً بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى، ويُعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً)، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة الثانية والأربعين: (٢- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، ولما كانت الفواتير المقدمة من وكيل المدعي مختومة بختم المدعى عليها والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليه لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعي من بينة لإثبات صحة دعواه وقبول الطلب. وأما عن مطالبة وكيل المدعية لأتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، ولقول النبي صلى ﷲ عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته" ؛مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركه (......) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية شركة (.....) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٥٧.٢٣٦.٥٧) مائتان وسبعة وخمسون ألف ومائتان وستة وثلاثون ريال ٧٥ هلله ويضاف لها مبلغ وقدره (٢٥.٧٢٣) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال كأتعاب للمحاماة، وذلك لما هو موضح بالأسباب . رئيس الدائرة القضائية (....)