حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433313492

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439342294/1443
رقم الحكم:433313492
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439342294 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433313492 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٢٢٩٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) بلائحة دعوى جاء فيها: (تم عقد شراكة بين الطرفين في شركة مضاربة، نشاطها مقاولة، وبموجب العقد قامت المدعية بتمويل المشروع، كما دفعت للمدعى عليها مبلغاً قدره (٧,٧٥١,٢٩٦) سبعة ملايين وسبعمائة وواحد وخمسون ألفًا ومائتان وستة وتسعون ريال، وقد بدأت الشراكة في تاريخ ١٤/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ، والشركة حالياً منتهية لعدم التزام المدعى عليها بتنفيذ المشروع محل العقد، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال والبالغ قدرها (٧,٧٥١,٢٩٦) سبعة ملايين وسبعمائة وواحد وخمسون ألفًا ومائتان وستة وتسعون ريال لتفريط المدعى عليها وعدم التزامها وذلك استنادًا على خطاب سحب المشروع وحالة رأس المال في الوضع الحالي). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبسؤاله عن محضر المصالحة أشار لعدم وجود محضر مصالحة لديه، ثم أشار المدعى عليه وكالة بعدم عقد جلسة مصالحة بين الطرفين، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وحيث إن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها إخطار المدعى عليه قبل إقامة الدعوى وإرفاق ما يثبت الإخطار، بناءً على الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠هـ، والتي نصت على ما يلي: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، وعلى المادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية للنظام والتي نصت على ما يلي: (يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار)، ولأن المنظم جعل ذلك شرطاَ قبل إقامة الدعوى، مما يتعين معه أن تتحقق الدائرة من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوى، وبما أن وكيل المدعية تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفة الدعوى ما يدل على الإخطار الواجب إجراؤه وما يدل على بعث الإخطار، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث