حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433384563
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439258302/1443
رقم الحكم:433384563
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439258302 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433384563 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٨٣٠٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بالرياض صحيفة الدعوى المقدمة من شركة (...) للمقاولات، ضد المدعى عليه (...) والمرفقة بياناتهم في ملف القضية، وبعد أن تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة فحدد لنظرها جلسة ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية مقيدة الدعوى، كما حضر عن المدعى عليها/ (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى كررت ما ورد في صحيفتها والتي خلصت فيها إلى أنها مقاول رئيس لمشروع تابع ل(...)، وأنها تسلمت من (...) دفعة أولى قرابة (٨.٠٠٠.٠٠٠) ريال، فقامت بالتعاقد مع المدعى عليها من الباطن لتنفيذ المشروع، وأن المدعى عليها تقاعست عن التنفيذ مما ترتب عليه سحب المشروع وفوات منفعة المدعية، وقامت الوزارة بسحب المتبقي من قيمة الدفعة الأولى وقدرها (٥٤٣٣٦٠٦.٧٩) خمسة ملايين وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وستة ريال، وهي محل المطالبة على اعتبار تعويض المدعية عن فوات المصلحة، وبعرضها على وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم بين الطرفين، وذلك بموجب البند الثامن من العقد المقدم رفق صحيفة الدعوى، وبعرضه على وكيلة المدعية قررت صحة ما ذكره المدعى عليه وكالة من وجود الشرط ودفعت بأن وجوده لا يمنع من اللجوء للقضاء، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره وقدرها (٥٤٣٣٦٠٦.٧٩) خمسة ملايين وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وستة ريال، وحيث دفع وكيل المدعى عليه بعدم جواز نظر هذه الدعوى؛ لوجود شرط تحكيم بين الطرفين واستند في دفعه إلى البند (الثامن) من العقد، وبما أن وكيلة المدعية لم تنكر العقد ولا صحة الشرط، وقررت صحة ما ذكره المدعى عليه وكالة من وجود الشرط ودفعت بأن وجوده لا يمنع من اللجوء للقضاء، وبما أن المادة (١١) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ بتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ نصت في فقرتها الأولى على أنه: ((يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى؛ وذلك لوجود شرط التحكيم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد.