حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439254195
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439254195/1443
رقم الحكم:439254195
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439254195 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439254195 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٤١٩٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمد لله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم;عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٠٦/٠٩/٢٠٢٠م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع;رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ ٠٦/٠٩/٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في٠٧/٠٩/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال لصالح المدعي وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/٠٩/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة المدونة بياناتهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في مذكرته المقدمة عبر ملف القضية الالكتروني وقد تضمنت لائحة دعواه، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب، فأمهلته الدائرة لذلك على أن يقدم جوابه عبر النظام خلال يومين، ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى ورود جوابها عبر النظام، وبعد الاطلاع عليه، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، بموجب العقد المبرم بينهما فيفي ٠٦/٠٩/٢٠٢٠م ؛ والمتضمن في مادته: (٥) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، لأنه ثبت للدائرة تسلم المدعى عليها رأس المال بموجب صريح المادة الخامسة، ولأن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت بدء الشراكة وقيامها من حيث الأصل، ولذا فصيرت الدائرة يد المدعى عليها ضامنة لأموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعى عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، أو التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، أو التفريط والإهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعاً. وقد استقر القضاء التجاري على نقل عبء الإثبات على المضارب في دعوى الخسارة, والمتقرر في أصول الإثبات الشرعية أن الأصل إذا عارضه ظاهر أقوى منه انتقل الحكم إلى الظاهر؛ لأن دلالة الحال والقرائن والشواهد قائمة وتنبئ بحدوث أمر يغير حالة الأصل فتكون بمثابة دليل على كذب من يتمسك بالأصل, فإذا اقترن بحال المضارب دلائل ترجح وقوع تعديه أو تفريطه بمال المضاربة - كما ثبت في هذه الدعوى - فإنه ينقلب في هذه الحال إلى مدع مطالب بالإثبات، علاوة على مخالفة المدعى عليها صراحة لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على أنه: لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير"، وبموجب السند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في٠٧/٠٩/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال لصالح المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...)للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي(...) هوية رقم: (...) مبلغاً قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)