حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430510801

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430510801

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم43801364 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430510801 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم٤٣٨٠١٣٦٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأن/ (...) هوية رقم (...) تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض بصفتها وكيلة المدعي بموجب وكالة رقم (...) بلائحة دعوى حاصلها مطالبة المدعى عليها بأتعاب محاماة عن القضية رقم (٤١٣٦ لعام ١٤٣٩هـ)، والتي صدر فيها حكم الدائرة برفض الدعوى، وتم تأييد الحكم الابتدائي من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية، حيث ذكرت أن المدعي قام بتوكيل مكتب محاماة للمرافعة والمدافعة والتمثيل أمام المحكمة والرد على الدعوى وتكبد خسائر قدرها (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال، وعند تقديم الصلح في هذه الدعوى عبر منصة تراضي تواصلت اللجنة مع المدعى عليها وعرضت عليها الصلح فتمت الموافقة على سداد مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال فقط، وخلصت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ٢٠/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض الصلح على الطرفين تبين تعذره، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للرد. وفي جلسة ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ ذكر وكيل المدعى عليها أن لديه مذكرة يريد تقديمها في هذه الجلسة ونصها ما يلي:"أولاً: عدم استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة فإن مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة عن الدعوى رقم (٤١٣٦) لعام ١٤٣٩هـ غير مستحقة، لأنه لم يُحكم بكيدية الدعوى الأصلية أو بعدم الاستحقاق، وإنما حُكم برفض الدعوى لعدم كفاية البينة، وكما هو معلوم فإنه لا يُلزم المحكوم عليه بالغرم في حالة عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون حقاً ويحتمل خلافه، فلا وجه شرعي لإلزامه بالنفقات، وبذلك أفتى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (فتاوى ورسائل ٣/٥٥). وفقاً لما هو مقرر فقهاً ونظامًا يرتكز التعويض على ثلاثة أركان: الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولعدم ثبوت الخطأ حيث إنه لم يُحكم بكيدية الدعوى أو بعدم الاستحقاق وإنما حُكم برفض الدعوى لعدم كفاية البينة، فيسقط بذلك ركن من أركان التعويض، ويثبت عدم مشروعية مطالبة المدعي بالتعويض عن أتعاب المحاماة. نص المبدأ القضائي على أن "العجز عن الإثبات لا يُعد كذباً، فلا يُعزر المدعي لدعواه ما لم يثبت كذبه" (هـ ق ع): (٦). (١١/١/١٣٩٢هـ)، عليه، فلا يحق للمدعي المطالبة بالتعويض عن أتعاب المحاماة، نظراً لعدم ثبوت كذب المدعى عليها في دعواها قياساً على المبدأ القضائي أعلاه، فمن لا يجوز تعزيره لسبب فلا يضمن لذات السبب. ثانياً: تناقض المدعي في طلباته سبق للمدعي إقامة دعوى ضد المدعى عليها للمطالبة بأتعاب المحاماة وقُيدت القضية برقم (٧٥٣٩) لعام ١٤٤٢هـ وذكر فيها صراحة أنه تكلف بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال كأتعاب محاماة (وهذا مناقض لعقد الأتعاب المقدّم من المدعي)، ثم عاد وطالب في هذه الدعوى بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال كأتعاب محاماة، الأمر الذي يثبت تناقض المدعي في دعواه. وكما هو معلوم فإن تناقض المدعي في دعواه مضعف لجانبه ومبطل لدعواه. (مرفق نسخة من لائحة الدعوى رقم ٧٥٣٩ لعام ١٤٤٢ه) ثالثاً: غير صحيح ما دفع به المدعي من أن موكلي وافق على دفع مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال صلحاً". عليه، ولجميع ما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم استحقاقه لما يدعيه." وبناء عليه قررت الدائرة رفع القضية للدراسة. وفي جلسة ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على المذكرات المقدمة من الطرفين، وبسؤالهما هل لديهما ما يودان تقديمه؟ فقررا الاكتفاء. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن المدعي يطالب بأتعاب المحاماة لقضية سبق الفصل فيها لصالحة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠١هـ وجاء منطوق الحكم برفض هذه الدعوى لعدم ثبوت المبلغ المطالب به في ذمته، ولما كان الحق ملتبسًا ولم تظهر للدائرة المخاصمة، وقد خاصم المدعى عليه ظانًا أن الحق معه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض دعواه بطلب اتعاب المحاماة لعدم ثبوت مماطلة أو كيدية الدعوى، وقال شيخ الإسلام: (لو غرم بسب كذب عليه عند ولي الأمر رجع به على الكاذب. وحيث كان الأمر ما ذكر فإن نفقات المنتدبين تكون على من يتبين أنه الظالم وهو العالم أن الحق في جانب خصمه ولكن أقام الخصومة عليه مضارة لأخيه المسلم أو طمعاً فيحقه، وحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقاً، بل له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات، وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويأمن أرباب الحقوق على حقوقهم غالباً ويستريح القضاة من كثير من الخصومات)، وعليه بنت الدائرة حكمها الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430510801 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم٤٣٨٠١٣٦٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الواحد والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٣٧٢٦٨٣٨٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٦هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة للقضية المقيدة برقم (٤١٣٦) لعام ١٤٣٩هـ بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة: "مخالفة الحكم لأحكام الشريعة وأحكام النظام، وأن المدعى عليها قامت برفع دعوى كيدية ضد المدعي بعد مرور ما يقارب العام ونصف من تركه العمل لديها وإخلاء طرفه، كما قدمت أدلة مصطنعة زائفة متمثلة في عروض أسعار صيانة وتقارير عن حالة المولدات كانت ترد لها من جهة ترغب في القيام بصيانة هذه المولدات لمصلحتها التجارية مما يجعلها طرفاً غير محايد فيما تقدمه من تقارير وإفادات ولا يمكن الاعتماد عليها في إثبات تقصير المدعي"، وطلب الحكم بطلباته الواردة في صحيفة الدعوى. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم ١٨ /٦ /١٤٤٤هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية، وبعد دراسة القضية؛ فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. وهي كفيلة في الرد على ما ورد في الاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الواحد والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٣٧٢٦٨٣٨٠وتاريخ ٠٦ /١١ /١٤٤٣هـ والقاضي بــ (رفض هذه الدعوى) وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث