حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433398555

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439459891/1443
رقم الحكم:433398555
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459891 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433398555 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 439459891 لعام 1443هـ المدعي: شركة اميانتيت العربية السعودية مساهمة عامة المدعى عليه: ابراهيم عبدالله محمد المفوز الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأن/ حنان أحمد سعد القحطاني هوية رقم (...) تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض بصفتها وكيلة المدعية بموجب وكالة رقم (391445505) بلائحة دعوى جاء فيها: (تم التعاقد بين أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد مواد للمدعى عليه بتاريخ 01/ 09/ 1439هـ، وأن يُسلم العمل بتاريخ 16/ 09/ 1443هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٠٥٤,٧٥٠) مليون وأربعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المبلغ المتفق عليه، ولم يتم سداده، وخلصت إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتفق عليه). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة 02/ 11/ 1443هـ المنعقدة عن بعد، حضر المدعي وكالة أحمد العنزي والمدعى عليه وكالة عبدالله العميم، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، ثم أشار المدعى عليه وكالة بعدم إخطار موكله ولا تبلغه بالمصالحة، وبعرضه على المدعي وكالة أشار بأن البريد المرسل فيه الإخطار هو ما اعتاد الطرفين التراسل خلاله، وأما المصالحة فذكر بأن المدعى عليه لم يقم بالرد على اتصالات مركز مصالحة، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وحيث إن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها إخطار المدعى عليه قبل إقامة الدعوى وإرفاق ما يثبت الإخطار، بناءً على الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/10هـ، والتي نصت على ما يلي: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، ثم نصت اللائحة على أن شرط الإخطار يشمل جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الدعاوى المتصلة بالعقوبات، وكذلك الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة، والدعاوى اليسيرة، والطلبات المستعجلة، واستنادا إلى المادة الثانية والسبعين من اللائحة التنفيذية للنظام والتي نصت على ما يلي: (يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار)، ولأن المنظم جعل ذلك شرطاَ قبل إقامة الدعوى، مما يتعين معه أن تتحقق الدائرة من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوى، وبما أن وكيل المدعية تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفة الدعوى ما يدل على الإخطار الواجب إجراؤه وما يدل على بعث الإخطار، وأما إثبات بعث الإخطار المرفق، والمرسل لبريد إلكتروني، فبعثه وفق ذلك مخالف للمادة الحادية والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على ما يلي: (يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من - عناوين - المدعى عليه بأي وسيلة كانت)، وحيث أن المادة التاسعة من نظام المحكمة التجارية أشارت لعناوين التبليغ المعتبرة وفق النظام ومما جاء في المادة أن يكون التبليغ على العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف أو العنوان المعتمد لدى الجهة البريدية المختصة أو العنوان المدون في العقد محل التعامل، كما أنه باطلاع الدائرة على مرفقات صحيفة الدعوى لم تجد البريد الإلكتروني متفق عليه بين الطرفين كإجراء معتمد لتلقي الإخطارات، وفق ما استلزمته المادة السادسة من نظام المحاكم التجارية حال الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به، بل إن المدعى عليه وكالة أشار لعدم إخطار موكله والمدعي وكالة أشار في مرفقات صحيفة الدعوى بأنه لا يوجد عقد محرر بين الطرفين، وأما تقرير المصالحة المرفق بصحيفة الدعوى؛ فلم يتحقق فيه اللجوء للمصالحة وفق ما أشارت له الفقرة الأولى من المادة التاسعة والخمسين للائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على ما يلي: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من النظام..) كون التقرير تضمن تقديم المدعية طلب المصالحة فقط، ثم إقفال الطلب قبل إثبات البدء في إجراءات المصالحة بين الطرفين بإبلاغ الأطراف ثم عقد جلسة للصلح بينهما، ومضي المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من نظام المحاكم التجارية، أو تقديم وثيقة بانتهاء المصالحة - بعد إثبات البدء في إجراءاتها - بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو مجرد تقديم الطلب ومضي المدة المشار لها في المادة الثامنة من النظام، كما أشار المدعى عليه وكالة بأن موكله لم يبلغ بالمصالحة وأشار المدعي وكالة بأن المدعى عليه لم يقم بالرد على اتصالات المركز، الأمر الذي يتبين معه عدم استيفاء محضر المصالحة ما اشترطه النظام واللائحة ليقوم بدل الإخطار النظامي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث