حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433392221

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439420024/1443
رقم الحكم:433392221
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439420024 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433392221 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٠٠٢٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها:" إن موكلتي كانت تملك مؤسسة مطعم (...) للوجبات السريعة سجلها التجاري رقم […]، وقد شاركها في التأسيس كل من (...) و(...)، وقد باعت موكلتي كامل حصصها في المؤسسة للمدعى عليه مقابل مبلغ وقدره (١٨٠.٠٠٠) ريال على أن يسدد المدعى عليه مبالغ السيارات (٤٨.٠٠٠) ريال، ويسدد مبالغ الشركاء بالتأسيس، وقد قام المدعى عليه بسداد مبلغ (١٥٨.٠٠٠) ريال وبقي في ذمته مبلغ وقدره (٢١٨.٥١٣) ريال، أطلب إلزامه بسداده وتفصيله كالآتي: ١- (٢٢.٠٠٠) ريال المتبقي من قيمة حصة موكلتي. ٢- ومبلغ وقدره (٤٨.٠٠٠) يمثل قيمة السيارات المسجلة باسم (...) والمقسطة من (...). ٣-ومبلغ وقدره (٦٣.٢٥٠) ريال قيمة حصة الشريك (...). ٤- ومبلغ وقدره (٨٥.٢٦٣) ريال قيمة حصة (...)، ٢- وبمبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) عن أتعاب المحاماة"، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١/ ١١/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية السابق تعريفه، كما حضر المدعى عليه أصالة، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها ذكر تنحصر في ١- اتفاق شراء حصص شركة (...) بتاريخ ١٢/ ٣/ ٢٠٢١م الموقع من الطرفين ٢- قرار شركاء بتاريخ ١٤/ ٣/ ٢٠٢١م الموقع من الطرفين. وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأن الاتفاق صحيح، وأنه سدد للمدعية مبلغ (١٥٨.٠٠٠) ريال، كما أنه دفع عنها مبلغ فاتورة هيئة الزكاة والدخل وقدره (٦.٢٦٧) ريال على أن يكون مناصفة بينهما وعليه يكون المسدد للمدعية (١٦١.٠٠٠) ريال والباقي من قيمة الحصص (١٨.٨٦٧) ريال وأنه مستعد بسدادها، فعقب وكيل المدعية بأنه يقر باتفاقهما على دفعه مناصفة وأن المتبقي من قيمة الحصة المبلغ المذكور وقدره (١٨.٨٦٧) ريال ويطلب إلزام المدعى عليه به. ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن المتبقي من قيمة أقساط السيارتين فأجاب بأن الأقساط التي كانت على السيارتين عند البيع (٦٦.٠٠٠) ريال بحسب إفادة وكيل المدعية (...)، وأنه سدد منها (١٨.٠٠٠) ريال، وعليه فإن المتبقي (٤٨.٠٠٠) ريال، وأنه يطلب مستند من (...) يثبت المتبقي بالفعل على السيارتين، فعقب وكيل المدعي بأنه لا يوجد مستند إلا أن المدعى عليه عند البيع لم يعترض على ذلك ثم قرر أنه يحصر دعواه بخصوص السيارات في مبلغ (٤٣.٠٠٠) ريال ويتنازل عن الباقي، ثم سألت الدائرة المدعي عما ورد في الاتفاقية: (على أن يتحمل المشتري أقساط التي على المحل من سيارات وكذلك مطالبات شركاء سابقين (...) و(...)) فأجاب بأنهما تنازلا بمطالبتها لصالحه وقدم ورقة تنازل من كل منهما محررة بتاريخ ٢٥/ ٤/ ٢٠٢١م وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها تتضمن تنازل (...) عن حصته المتبقية من المطعم والبالغة (٦٣.٢٥٠) ريال لصالح المدعية، كما أن الورقة الأخرى بالتاريخ نفسه وتتضمن تنازل (...) عن حصته المتبقية من المطعم والبالغة (٨٥.٢٦٣) ريال لصالح المدعية. ومن ثم فإنه يطالب المدعى عليه بمجموع ذلك وقدره (١٤٨.٥١٣) ريال. فعقب المدعى عليه بأنه اتفق مع المذكورين على أن يسدد مستحقاتهما من إيراد المطعم على أقساط شهرية وقد سدد دفعتين للـ(...) ودفعة للـ(...) وتوجد رسالة في شهر ٦ لعام ٢٠٢١م من (...) للمطالبة بقسط شهري، إلا أن المطعم خسر وأقفل ولم يحقق أي ربح، وأضاف أنه اشترى المطعم من وكيل المدعية (...) بخمسة أضعاف قيمته الفعلية مراعاة لظرفه الصحي حينئذ، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين على أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ (١٨٠.٠٠٠) مئة وثمانين ألف ريال على (١٢) قسط، مقدار كل قسط (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ويستحق كل قسط في أول كل شهر ميلادي اعتباراً من شهر ٧ (يوليو) لعام ٢٠٢٢م، وبموجب ذلك يكون النزاع بينهما منتهياً وجميع مستحقات المدعية والشركاء السابقين مسددة للمدعية ولا يحق للمدعية أو الشركاء السابقين الرجوع على المدعى عليه بأي مبلغ، فقرر الطرفان موافقتهما على ذلك، وطلبا إثبات الصلح وإلزامهما به واعتباره منهياً للنزاع بينهما في هذه القضية، وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما اصطلح عليه الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعًا، وطلبا إثباته وإلزامهما به، ولأن وكالة المدعي تخوله حق الصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) ولقوله عليه الصلاة والسلام: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا" لذلك كله تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المثبت أعلاه وإلزام الطرفين به، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث