حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433397660

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432971/1443
رقم الحكم:433397660
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432971 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433397660 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٩٧١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للبت فيه، بتقدم وكيل المدعي بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغا قدره (٦٧,١٠٠) ريال لقاء توريد أجرة معدات. وقدم في سبيل إثبات طلبه الآتي: ١/ كشوفات استلام وتسليم غير مختومة ولا موقعة. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلا، والمدعي لا أعرفه، ولا يوجد تعامل بيني وبينه، وليس هناك عقد بيننا. وبعرض الكشوفات المذكورة على المدعى عليه أجاب: هذه الكشوفات غير موقعة ولا مختومة من مؤسستي. وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أجابت: موكلي يطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب: أنا مستعد لأداء اليمين. ثم أذنت له الدائرة بأداء اليمين فحلف قائلا: (والله العلي العظيم رب العرش الكريم أنني لم أتفق مع المدعي على أن يؤجرني معدات ثقيلة، وأنني لم أستلم العين المؤجرة، وليس للمدعي في ذمتي أجرة متبقية قدرها "٦٧,١٠٠" ريال، وليس للمدعي في ذمتي شيء). وعليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعي المطالبة في المبلغ الموضح أعلاه، وحيث قدم في سبيل إثبات طلبه كشوفات غير مختومة ولا موقعة، وحيث أنكر المدعى عليه الدعوى، وحيث طلب المدعي يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وحيث أدى المدعى عليه اليمين حسبما هو موضح أعلاه، وحيث أنه من المتقرر أن اليمين على المدعي واليمين على من أنكر، ولكل ما تقدم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: رفض هذه الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث