حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433373322
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439128267/1443
رقم الحكم:433373322
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128267 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433373322 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩١٢٨٢٦٧ لعام ١٤٤٣هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي للمدعى عليها توريد وتركيب أعمال لمشروع المدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٠م بثمن إجمالي قدره (١,٠٦٠,٥٨٥) مليون وستون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي سدد منه (٦٤٠,٠٠٠) ست مئة وأربعون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل الاعمال ومدة العقد (٣٠) ثلاثون يوم، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٠,٥٨٠) مائة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثمانون. وقدم سنداً لطلبه: ١- عدد من الفواتير بعدة تواريخ ومبالغ متفرقه، غير مختومة ولا موقعة من المدعى عليها. ٢ - حوالة بنكية على مطبوعات البنك (...) (لم يقدم ترجمة لها). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٨/١٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته طلب مهلة لتقديمها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، ثم حصر وكيل المدعي دعواه في (١٢٠,٥٨٠) ريال وأرفق مذكرة جرى ضمها بملف القضية، وقرر الاكتفاء بما قدم، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها، وعليه فقد قررت الدائرة السير في القضية. وبسؤال وكيل المدعي هل يطلب موكلك يمين المدعى عليها على نفي الدعوى؟ أجاب: لا، موكلي لا يطلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، لكون البينات المقدمة في القضية تثبت التعامل التجاري بين الطرفين. وعليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وحيث حصر وكيل المدعي طلب موكله في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٠,٥٨٠) مائة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثمانون ريالا، ولما كانت بينة وكيل المدعي غير موصلة للحق المدعى به، ذلك أن الفواتير غير مذيلة ومعتمدة من المدعى عليها، ولا يسوغ للدائرة أن تستند عليها في حكمها، وبما أن وكيل المدعي لم يرفق ترجمة للحوالة المذكورة أعلاه، ولما كانت الدائرة أفهمت وكيل المدعي أن له يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، ولما رفضها كما هو مبين في الوقائع؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: رفض هذه الدعوى، والله الموفق.