حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433406836

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439405244/1443
رقم الحكم:433406836
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439405244 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433406836 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439405244 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في مقاولة توريد وتركيب وبرمجة الأجهزة، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٢١,٢٥٧.٩٢) مئتان وواحد وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وخمسون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٢١,٢٥٧.٩٢) مئتان وواحد وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وخمسون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (١٩٨,٤٠١.٩٢) مائة وثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وواحد ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، والمتبقي (٢٢,٨٥٦) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة وخمسون ريال سعودي ، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- حيث خالفت المدعى عليها كل بنود الاتفاق فهي لم تسلم الفيلا حتى تاريخ الدعوى ، حيث كان الاتفاق هو انجاز كامل المشروع في غضون شهرين الى ثلاثة اشهر كما هو موضح في عرض الأسعار المرسل من قبلهم، لكن المدعى عليها لم تسلم الفيلا، وحيث ان اغلب المنتجات التي قامت المدعى عليها بتوريدها وتركيبها لا تعمل وهذا من الغش التجاري التي نصت عليها المادة التاسعة من نظام مكافحة الخش التجاري وذكرت (مكافحة الغش التجاري بأنواعه واشكاله دون حصر ومثال ذلك مخالفة العينات للمال المباع ...إلخ)، وحيث ان المدعى عليها ناقضت ما تم الاتفاق عليه بإحضارها أجهزة مخالفة للاتفاق ، وكذلك بعض الأجهزة لم يتم تركيبها ولم يتم برمجتها، وطلبت المدعى عليها مبالغ إضافية مخالفة لما تم الاتفاق الأساسي عليه حيث ان الاتفاق الأساسي كان (١٧٧٩٨٨) وطلبت المدعى عليها إضافة مبلغ وقدره (٤٣٣٦٥.٩٢)، وتم اخطار الشركة بالبريد الإلكتروني برغبتنا بفسخ العقد لسوء الأجهزة، ولمخالفتها لما تم الاتفاق عليه في العقد، ولكن الشركة رفضت وطلبت استكمال المبالغ بالرغم من عدم استكمالها للعقد، وقد تسبب سوء الأجهزة بحريق داخل الفيلا واتلاف الفيلا بشكل جزئي.. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (سوء الأجهزة تسبب بحريق في الفيلا)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م، مما تسبب بـ(حريق الفيلا)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بسبب سوء الأجهزة وحرارتها العالية بناء على تقرير الخبير الفني مما تسبب بنشوب حريق من الأجهزة) ومقدار التعويض المطلوب (١,٢٧٧,١٩٥.٣٦) مليون ومئتان وسبعة وسبعون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريال سعودي و ستة وثلاثون هلله. وختم الدعوى بالطلب الآتي: إلزام المدعى عليه بـ ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (تدليس، وغش، وعدم تنفيذ، واختلاف الصفة). ٢-تعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٢٧٧,١٩٥.٣٦) مليون ومئتان وسبعة وسبعون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريال سعودي و ستة وثلاثون هلله.". وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي:(...) بموجب الوكالة رقم (...) وتأريخ 19-8-1443هـ, فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول الرابط إليها. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم لائحة جاء نصها: "المدعي: مجموعة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) عنوان / ص.ب (...) الرياض ـ (...)الرمز البريدي. المدعى عليها: شركة (...)للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) عنوان/ص.(..) الرياض ـ (...) الرمز البريدي. الموضوع: فسخ عقد أولا: بموجب امر الشراء الصادر من موكلي/ مجموعة(...) للمقاولات العامة الصادر بتاريخ 8/7/2017 تم تعميد شركة (...) للتجارة والمقاولات على القيام بأعمال الفيلا الواقعة في (...) في الرياض، وبناء على ذلك تم تحرير عقد مقاولة بالباطن للمدعى عليها بتاريخ 13/3/2017 المرفق (1)، وعلى ذلك تم الاتفاق بين كل من موكلي (المدعي) و المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات على تنفيذ أعمال المشروع الأتية. توريد وتركيب وبرمجة الأجهزة الوارد ذكرها في جدول عرض الأسعار المرفق (1)، وكذلك عمل اختبارات واعمال تشغيل وضمان ذلك لمدة (24) شهراً تبدأ من تاريخ الشحن على أن يستثنى من ذلك الأضرار التي تحدث بسبب سوء الاستعمال للمنتجات الواردة في جدول العرض المقدم من المدعى عليها المرفق (1) وكذلك بسبب قطع الغيار غير الأصلية، وعلى ذلك تم الاتفاق مع المدعى عليها على ان تكون مدة تنفيذ المشروع (2ـ3) شهور وفقاً للوارد في اسفل عرض الأسعار المرسل من المدعى عليها، وعلى ذلك تم اعتماد الأسعار التي تقدمت بها المدعى عليها لموكلتي تحت مسمى (عرض أسعار لمشروع(...) ـحلول ـ إدارة ـ تحكم ـ أتمته ـ بناء) بمبلغ إجمالي (177،988) مائة وسبعة وسبعون الف وتسعمائة وثمانية وثمانون ريال سعودي، وهو عبارة عن أسعار الأجهزة المستخدمة في المشروع (عرض السعر بمبلغ) (132،988) مائة و اثنان وثلاثون ألف و تسعمائة وثمانية وثمانون ريال سعودي ، إضافة الى مبلغ وقدره (20000) عشرون الف ريال سعودي عبارة عن (مصاريف شحن جوي ، شهادة هيئة المواصفات والمقاييس السعودية ساسو ، شهادة المنشأة ، الفسح الجمركي)، وهناك مبلغ اخر وقدره (25000) خمسة وعشرون ألف ريال عبارة عن (تصميم هندسي ـ المخططات التنفيذية ـ تركيب المواد ـ البرمجة ـ الاختبار ـ التشغيل). ثانياً: خالفت المدعى عليها كل بنود الاتفاق فهي حتى تاريخ عقد هذه الدعوى لم تسلم الفيلا حيث كان الاتفاق على إنهاء المشروع في غضون (2ـ3) شهور من تاريخ الشحن كما هو موضح في عرض الأسعار المرسل من قبلهم. ثالثاً: أغلب المنتجات التي قامت المدعى عليها بتوريدها وتركيبها لا تعمل، وهذا ما أوردته المادة (9) من نظام مكافحة الغش التجاري وذكرت فيها (مكافحة الغش التجاري بأنواعه وأشكاله دون حصر ومثال ذلك مخالفة العينات للمال المباع ...إلخ) وهذا ما تعرض له موكلنا من تغير في الاتفاق من قبل المدعى عليهم. وعلى هذا تم إحضار أكثر من مهندس واتفقوا جميعهم على أن الأجهزة المركبة لا تصلح لعدم كفاءتها وعدم برمجتها وعدم تركيبها بالشكل الصحيح، كما اتضح لنا بأن الأجهزة المركبة في الفيلا يوجد بها عيوب مناقضة لما تم الاتفاق، وهذا ما ورد في لاحة الغش التجاري في المادة (2) حيث ورد في الفقرة (ب) وذكر فيها (أي منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة او أي من بنودها ...إلخ) ومنها على سبيل المثال: (شاشات اللمس) حيث ان المتفق عليه هو بأن تقوم المدعى عليها بتركيب جميع الشاشات باللون الأسود وقامت بخلاف المتفق عليه وتم تركيبها باللون الأبيض وأغلبها لا تعمل ، وبعضها لم يتم تركيبه بالشكل الصحيح وهو مكسور، وكذلك يوجد بها عيب تصنيعي وهو ما تثبته تقارير المهندسين حيث انها تكون شديدة الحرارة وكأنها تحترق من الداخل وبسأال الفني التابع للمدعى عليها قال بأن الأجهزة لا تتحمل ضغط الكهرباء، وهذا ما أوردته لائحة الغش التجاري في الفقرة (ج) البند رقم (4) حيث ذكرت اللائحة (إذا تغيرت خواصه الطبيعية أو مكوناته من حيث الشكل أو اللون أو الطعم أو الرائحة). وكذلك بعض الأجهزة لم يتم تركيبها ولم تبرمج وغير المواصفات التي تم الاتفاق عليها وقت انشاء العقد المرفق رقم (3) المرسل من قبل موكلي للمدعى عليها. رابعاً: طلبت المدعى عليها مبالغ إضافية بخلاف المتفق عليه والمرسل من قبلهم والمتفق عليه حتى أصبح اجمالي المبلغ هو (221،257،92) مائتان وأحدي وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال واثنان وتسعون هللة مع العلم ان المتفق عليه اجمالي ما قيمته (177،988) مائه وسبعة وسبعون ألف وتسعمائة وثمانية وثمانون ريال سعودي أي انه بزيادة قدرها (43،365،92) ثلاثة واربعون ألف وثلاثمائة وستة وخمسون ريال واثنان وتسعون هللة، المرفق (4) (التحويلات البنكية -سند قبض - عرض شركة (...)). خامساً: طالب موكلي مراراً وتكراراً يطالبهم بالالتزام بالمدة المتفق عليها وإنهاء الأعمال في الفيلا ولكن لا يوجد استجابة من المدعى عليها، مما ادعى موكلي الى الخروج من الفيلا واستئجار مكان اخر للإقامة فيه مما تسبب بخسائر إضافية لموكلي بمبلغ وقدره (800000) ثمانمائة ألف ريال سعودي، المرفق (5). سادساً: بسبب سوء جودة المنتجات المستوردة من قبل المدعى عليه والتي تم تركيبها في الفيلا تسببت بإشعال حريق لعدة مرات متتالية مما أدى الى احتراق كامل الفيلا وهذا ما يوضحه تقرير الدفاع المدني. الطلبات: حيث ان المدعى عليه أخل بالتزاماته التعاقدية واستيراده لأدوات مخالفة لما تم الاتفاق عليه من حيث الجودة والشكل، مما أدى الى نشوب حريق عدة مرات داخل الفيلا بسبب سوء جودة الأجهزة المستوردة من قبل المدعى عليه، لذا اطلب من فضيلتكم فسخ العقد وتحميل المدعى عليه جميع الخسائر الناتجة عن سوء جودة منتجاته التي قام باستيرادها وتركيبها والتي هي تخالف ما تم الاتفاق عليه. قيمة العقد: 221275.92 اجمالي قيمة مبالغ الأضرار المطالب بها: 198401.92. كما سبق للمدعي التقدم بطلب المصالحة برقم: ٤٣٠٦٠٢٨٢٨٥-١ ، تاريخ الطلب: 21-6-1443هـ" وبسؤاله عن البينات أجاب قائلاً بأن البيانات هي: البينة الأولى: امر الشراء بين موكلي والمدعى عليها, البينة الثانية: العقد الموقع بين موكلي والمدعى عليها, البينة الثالثة: المراسلات بين موكلي والمدعى عليها بشأن بعض الأجهزة الغير مبرمجة من قبلهم ولم يتم تركيب بعضها, البينة الرابعة: الحوالات البنكية الخاصة بالسداد للمدعى عليها, البينة الخامسة: خطاب طلب فسخ العقد وذلك بسبب عدم التزام المدعى عليها بالعقد, البينة السادسة: تقرير الدفاع المدني بعد ان تسببت الأجهزة الخاصة بالشركة المدعى عليها بالحريق داخل الفيلا. البينة السابعة: عقد إيجار. وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى سألت الحاضر هل مجموعة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) شركة أم مؤسسة؟ أجاب قائلا: بأنها شركة فسألته الدائرة هل هي قائمة الآن؟ أجاب بأنها قائمة. وبسؤاله هل مقدم طلب المصالحة الشركة أم المدعي؟ أجاب قائلاً: بأنه المدعي. وبناء على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أن الخصومة تنعقد بموجب قيد الصحيفة لدى المحكمة ويكون لهذا الانعقاد تحديد نطاق الخصومة, ودور الإجراء القضائي, والنظر فيه من خلال ما يتعلق بأطراف الدعوى ومستنداتهم, وما تتضمنه الصحيفة من الأمور الواجب بيانها فيها, وبما أن الدائرة القضائية لها واسع السلطة في تطبيق الأنظمة المتعلقة بالترافع أمامها, ولها سلطة الرقابة على ما يعرض عليها من دعاوى مقيدة ومحالة إليها بحسبانها صاحبة الولاية في كل ما يتعلق بأنظمة الترافع, وبما أن تلك الأنظمة تُبين الوسيلة التي بمقتضاها تؤدى الحقوق وتحترم, والتي يلتزم الأطراف فيها باتخاذ الإجراءات والأوضاع الواردة فيها لاسيما القواعد الآمرة منها, والتي لا يجوز لأحد مخالفتها بحسبانها من النظام العام, وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/8/1441هـ أوجد رقابة خاصة على موظفي القيد -حال ممانعتهم من القيد- وذلك بالتظلم أمام رئيس المحكمة أو من ينيبه من القضاة حسب المادة رقم (21/2) من النظام وذلك لتحقيق الحماية حال تعسف الموظف من القيد, وبما أن الأصل بقاء الرقابة القضائية فيما لم ينص النظام على تخصيصه, وبما أن المادة رقم (20/2/أ) من النظام نصت على: " يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى ...‌بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة.", وبما أن المادة رقم (76) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتأريخ 26/10/1441هـ المنشور في جريدة أم القرى برقم العدد (4838) وتأريخ 12/11/1441هـ نصت على: " يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى -إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي: أ‌-الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب-رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه. ج- رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د- تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الإخطار. ه- ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجراً. و- رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام. ز- بيانات الدعاوى المرتبطة -إن وجدت.", وبما أن الدعوى مقامة ابتداء من الشخص الطبيعي المدعي, وبما أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى جديدة حسب جلسة اليوم والتي جاء فيها بأن الدعوى مقامة من مجموعة(...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) وهي عبارة عن شركة حسب إفادة المدعي, وبما أن المادة رقم (21) من نظام المحاكم التجارية بينت الأثر في حال المخالفة لما نصت عليه المادة رقم (20) وذلك بعدم قبول الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى؛ كون صحيفة الدعوى لم تشتمل على بيانات الشخصية الاعتبارية الصحيحة, ولكون الإجراءات السابقة لقيد الدعوى -المصالحة- متعلقة بالشخص الطبيعي وليس الاعتباري, ولكون صحيفة الدعوى لم يبين فيها جميع الأسانيد حيث إن الأسانيد الواردة في جلسة اليوم جاءت زائدة عما ورد في صحيفة الدعوى, والإخطار, ولكون صحيفة الدعوى لم يبين فيها وجه الارتباط بين طلب الفسخ للعقد المسجل بين مجموعة (...) وهي شركة سعودية مسجلة حسب الترجمة المقدمة من المدعي والمدعى عليها, وبين طلب التعويض للأضرار الواقعة على المدعي. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بعدم القبول؛ لما هو مبين بالأسباب, وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث