حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433400334
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439203629/1443
رقم الحكم:433400334
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439203629 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433400334 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439203629 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أدوات كهرباء بثمن إجمالي قدره (١٢٠,١٠٧) مئة وعشرون ألفًا ومئة وسبعة ريالًا، سددت منه (٤٥,٥٨٤) خمسة وأربعون ألفًا وخمسمئة وأربعة وثمانون ريالًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٨/ ٤/ ١٤٤٢هـ بمبلغ قدره (٧٤,٨٢٣) أربعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٤,٥٢٣) أربعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريالًا. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1/ العقد المبرم بين الطرفين. 2/ مطابقة الرصيد بمبلغ قدره (74.523.73) ريال الممهورة بتوقيع وختم الطرفين. 3/ كشف الحساب بمبلغ (74.523.73) ريال. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: (أولاً: عدم قبول الدعوى لأنه يجب أن تقع الدعوى على محل صحيح ويكون محل خلاف لا محل اتفاق، أن المدعي أقام دعواه يطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (74.523) أربعة وسبعون ألفًا وخمسمئة وثلاثة وعشرون ريالًا، وبما أن الدعوى يشترط لقبولها أن تقع على محل صحيح يمكن من خلاله النظر في الدعوى، وحيث تضمنت مستندات الدعوى مصادقة حساب بين الطرفين، فإن موكلتي لم تخالف المدعية بمطالبتها، وبناءً على ما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها الأولى من أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتقاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، ولما كانت الدعوى تجب أن تقع على محل صحيح ويكون محل خلاف لا محل اتفاق، فإننا ندفع بعدم قبول الدعوى لعدم وجود خلاف. ثانيًا: طلب احتياطي: لما هو واضح لكم بعدم وجود خلاف في الدعوى ولم يرد لموكلتي طلب الصلح المرفق في الدعوى وللحفاظ على العلاقة التجارية التي تربط الطرفين ومراعاة للوضع الاقتصادي الذي تمر به الشركة والآثار التي ترتبه نتيجة وقوع جائحة كورونا والتي مازالت الشركة تعاني من تبعاته، فإننا نستسمح منكم بالعرض على المدعية آلية لسداد المبلغ وفي حال التوصل إلى آلية لسداد معينة فإننا نستسمح منكم بوقف الدعوى حتى يتم سداد المبلغ، الطلبات لذلك ولكل ما سبق تطلب موكلتي الحكم برد دعوى المدعية لعدم وجود خلاف.) وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (...). وبعرض جواب وكيلة المدعى عليها على وكيل المدعية رفض تقسيط مبلغ المطالبة وطلب الحكم بكامل المبلغ حالًا. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (74.523) أربعة وسبعون ألفًا وخمسمئة وثلاثة وعشرون ريالًا لقاء بيع موكلته للمدعى عليها أدوات كهرباء. مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى العقد المبرم بين الطرفين، وإلى مطابقة الرصيد بمبلغ قدره (74.523.73) ريال الممهورة بتوقيع وختم الطرفين، وإلى كشف الحساب بمبلغ (74.523.73) ريال. وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في رد الدعوى لعدم وجود خلاف بين الطرفين، وعرضت على المدعية تقسيط دفع المبلغ ووضع آلية له، مما يعدُّ هذا إقرار منها على صحة مبلغ المطالبة واستحقاق المدعية له، ولأن الإقرار حجة على صاحبه، ولا عذر لمن أقر، ولما كانت وكالة المدعى عليها وكالة تضمنت لها حق الإقرار، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) الدولية مساهمة مقفلة [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (74.523) أربعة وسبعون ألفًا وخمسمئة وثلاثة وعشرون ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.