حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433298829

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439148637/1443
رقم الحكم:433298829
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439148637 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433298829 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439148637 لعام 1443ه المدعي: (.........) المدعى عليه: شركة (........) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب موكله من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء دفع موكله للمدعى عليها مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل بالمقاولات، ولم تدفع لموكله شيئاً، ونشاط الشراكة مقاولات، وقد بدأت الشراكة في تاريخ 2020/07/28م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد، ونوعها مساهمات، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ 2020/07/28م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة رأس المال بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد اتفاق على شراكة استثمار مع شركة (......) صادر على مطبوعات المدعى عليها وممهوراً بختمها، بتاريخ 28/ 07/ 2020م. 2- سند قبض، صادر على مطبوعات المدعى عليها وممهوراً بختمها بمبلغ المطالبة، برقم (2328)، وبتاريخ 28/ 07/ 2020م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/ 08/ 1443هـ وملخصها: وفيها حضرت وكيلة المدعي ولم يتبين حضور من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة السابقة، وبسؤال وكيلة المدعية من قبل الدائرة عن دعوى موكلها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/ 10/ 1443هـ وملخصها: وفيها حضرت وكيلة المدعي ولم يتبين حضور من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، حيث أكدت وكيلة المدعي على مطالبتها بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، وقدمت العقد المذيل بختم المدعى عليها وتوقيع المدعي، وجاء في المادة الرابعة منه تسليم رأس المال، وأقرت المدعى عليها بالاستلام، وكذلك سند القبض مذيل بختم الشركة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة ، وبينت للدائرة بأن المدعى عليها قد ماطلت موكلها ولم تسلمه أي من مستحقاته. وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، لقاء رأس المال المدفوع من موكله للشراكة مع المدعى عليها بنشاط المقاولات، وقدم في سبيل إثبات دعواه بينته المتمثلة باتفاقية الشراكة وسند قبض بمبلغ المطالبة ، وكلاهما صادرة على أوراق المدعى عليها ومذيلة بختمها، وبما أنه قد ثبت للدائرة بأنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغا قدره (50,000) خمسون ألف ريال، بموجب ما قدم من مرفقات مذيلة بختم المدعى عليها، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، فاستناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" والبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، بالإضافة إلى المادة (10) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، والمادة (30) والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ ولمَّا كان الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها للجواب عن الدعوى رغم إمهال الدائرة لها؛ ولما كان صنيع المدعى عليها الآنف يجسد في نظر الدائرة نكولاً منها ينهض الحق المدعى به إلى المدعي، وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى أن امتناع المدعى عليها عن تقديم الجواب على دعوى المدعي يُعد نكولاً منها عن الإجابة وتاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعي، وفقا للمادة (107) من نظام المرافعات الشرعية، وبناء على بينات المدعي المشار إليها أعلاه، ولقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة (2/42) والتي تنص على: (2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، ولما كانت الأوراق المقدمة من وكيل المدعي مختومة بختم المدعى عليها والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه بأن الأختام تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، تنتهي معه إلى كفاية ما قدمه المدعي من بينة لإثبات صحة دعواه، وثبوت انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وتقضي بناءً عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا:إلزام شركة (.....) -شركة شخص واحد-، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (......) ، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث