حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 433391655

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439203297/1443
رقم الحكم:433391655
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439203297 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433391655 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439203297 لعام 1443هـ المدعي: شركة الحديد العالمية للمقاولات المحدودة شركة الشخص الواحد المدعى عليه: مصنع المركاز للخيام والمظلات والاشرعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها تعاقد الطرفان على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة للمدعى عليها عبارة عن تركيب مظلات في الساحة الرئيسية ومواقف السيارات وجميع المداخل، ابتداءاً من تاريخ 24/03/1434هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ 1436/12/02هـ، بمبلغ اجمالي قدره (15,599,201) خمسة عشر مليوناً وخمسمائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائتان وريال، تم تنفيذ المشروع بالكامل، وسددت المدعى عليها مبلغاً قدره (14,174,367) أربعة عشر مليونًا ومائة وأربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وستون ريالاً، وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره (1,424,834) مليون وأربعمائة وأربعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالاً. وطالب بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (1,424,834) مليون وأربعمائة وأربعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالاً. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (200,000) مئتا ألف ريال. وقدم سنداً لعقده المستندات الآتية:1- العقد، المتضمن ما نصت عليه لائحة الدعوى، والممهور بختم وتوقيع الطرفين. 2- مجموعة فواتير، على مطبوعات شركة الحديد العالمية. 3- كشف حساب. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/09/11 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة دعواه، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة لذلك. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/11/01هـ وفيها حضر أطراف الدعوى، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى عبر الطلب رقم (433376886) في 29/10/1443هــــ المتضمن: دفعه الشكلي في هذه الدعوى بعدم اختصاص الدائرة بنظر الدعوى، حيث سبق وأن تقدمت المدعية بدعوى رقم (4095) لعام 1441هـ وأحيلت إلى الدائرة التاسعة عشر بهذه المحكمة وصدر بها حكم محكمة الاستئناف من الدائرة السابعة بإلغاء الحكم وإعادة القضية للدائرة نفسها للنظر فيها مجدداً، وعليه فإن الاختصاص ينعقد للدائرة التاسعة عشرة وتحت ولايتها، وانتهى بطلب عدم جواز نظر هذه الدعوى، وأرفق الحكم الصادر من محكمتي الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف. وبعرض جواب وكيل المدعى عليها على وكيل المدعية أجاب بأنه لا يعلم بما انتهت إليه القضية المقامة لدى الدائرة التاسعة عشرة في هذه المحكمة، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي يهدف في دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (1,424,834) مليون وأربعمائة وأربعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالاً، ودفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (200,000) مئتا ألف ريال. ولما كان بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، حيث سبق وأن تقدمت المدعية بدعوى رقم (4095) لعام 1441هـ وأحيلت إلى الدائرة التاسعة عشر بهذه المحكمة وصدر بها حكم محكمة الاستئناف من الدائرة السابعة بإلغاء الحكم وإعادة القضية للدائرة نفسها للنظر فيها مجدداً، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث