حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433386710
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439255887/1443
رقم الحكم:433386710
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439255887 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433386710 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439255887 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (36,000) ستة وثلاثون ألف ريال، وفيما يتعلق بالتزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (100,000) مائة ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالاستثمار، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً وقد بدأت الشراكة في 1442/06/19هـ الموافق 2021/02/01م والشركة حالياً قائمة علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/29هـ الموافق 2022/02/01م، وطالب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (100,000) مائة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد اتفاق، المتضمن: اتفاق المدعي والمدعى عليه على أن يستلم المدعى عليه مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال بغرض الاستثمار على أن تكون مدة الاستثمار (12) شهر، على مطبوعات المدعى عليه، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، بتاريخ 01/ 12/ 2021م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية (عن بعد) في 01/11/1443هـ وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وجرى من الدائرة الاطلاع على المذكرة المقدمة من المدعي عبر النظام الإلكتروني رقم (433345441) وتاريخ 27/10/1443هـــ، ومفادها:" أنه سبق خلال فترة انتقال العمل على نظام تقاضي الجديد أن تقدمنا بصحيفة الدعوى وتم ردها لاستكمال نواقص ولم يتم قبولها ثم تقدمنا بطلب آخر ولم يتم قبوله وبعدها تم قبول طلباتنا ووصلنا على طلبنا الأول الدعوى رقم (439191567) في 18/08/1443هـ المنظورة لدى الدائرة التجارية الثالثة وكذلك وصلنا على الطلب الثاني هذا الدعوى رقم (439255887) في04/09/1443هـ المنظورة لدى الدائرة التجارية العاشرة وحيث أن هذه الدعوى لها سابقة ومرتبطة بالدعوى رقم (439191567) في 18/08/1443هـ المنظورة لدى الدائرة التجارية الثالثة والتي صدر فيها حكم ابتدائي للمدعي في تاريخ 23/10/1443هـ" كما قرر وكيل المدعي بأنه قد حكم للمدعي بكامل المبلغ المدعى به، وطلب الحكم بعدم قبول الدعوى. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعي طلبه إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (100,000) مائة ألف ريال، وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، وبما أنه سبق للدائرة التجارية الثالثة الحكم للمدعي بكامل المبلغ المدعى به وأن القضية المنظورة تتعلق بنفس موضوع هذه الدعوى وقد أقر المدعي بذلك وطلب الحكم بعدم قبول الدعوى، وعليه فلا يجوز أن يصدر في ذات القضية والموضوع والطلبات حكمان، وبما أن المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ نصت على أن: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز النظر في الدعوى. نص الحكم: عدم جواز نظر الدعوى رقم (439255887) المقامة من (...)، هوية وطنية رقم (...) ضد (...) هوية وطنية رقم (...) لسبق الفصل فيه لما هو موضحٌ في الأسباب. وبالله التوفيق.