حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433404405

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439396173/1443
رقم الحكم:433404405
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439396173 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433404405 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٦١٧٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع شركة (...) للخرسانة الجاهزة والطابوق الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٠٩/١١/١٤١٢هــ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي خرسانة جاهزة وطابوق بثمن إجمالي قدره (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين ريال، وكان تاريخ ابتداء التعامل في ٠٧/١١/١٤١٢هـــ، ومدة العقد(١٢) اثنا عشر سنة، والحد الائتماني للتوريد بمبلغ وقدره (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين ريال، وذكر بأن المدعى عليه استلم المبيع، وأضاف بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٠/١٢/١٤٢٤هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-تقرير المقاول الصادر بتاريخ ٠١/٢٩/٢٠٢٠م والمتضمن تقديرات تقريبية لكميات أعمال الخرسانة والطابوق. ٢- تقرير المكتب الهندسي المؤرخ في ١٣/٠٧/١٤٣٨هـ المتضمن تقرير حصر تقريبي لكميات خرسانات وطابوق وذلك بناء على طلب المدعي. ٣-صك الحكم رقم (٣٤٢٤٣٦٢٤) بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٣٤هـ.الصادر من المحكمة العامة بمحافظة القطيف للقضية المرفوعة من المدعي في هذه الدعوى على المدعى والمنتهي بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه، وبإحالة القضية إلى الدائرة حددت لنظرها جلسة تحضيرية بموجب المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وذلك بتاريخ ٢/١١/١٤٤٣هـ وفيها أفاد وكيل المدعى عليه بأن وكالته برقم (...)، وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية رأت صلاحيتها للفصل، وعليه رفعت الجلسة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت المادة (٥١) اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...)، ثم استثنى حالات معينة والقضية الماثلة ليست من ضمنها، وحيث إن دعوى المدعي قد تم رفعها من وكيل انتهت رخصة محاماته بتاريخ ١٣/٩/١٤٤٣هـ والدعوى قيدت بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣هـ بحسب النظام، وحيث نصت المادة (٢٠/٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة على أنه: (يعتبر الترخيص والبطاقة ملغيين تلقائياً بانتهاء مدتهما، أو بشطب الاسم من الجدول، كما يعتبران موقوفين تلقائياً عند نقل الاسم إلى جدول المحامين غير الممارسين، بشرط عدم انتهاء مدتهما)، كما نصت المادة (١٨) من نظام المحاماة: (للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم...)، وحيث إن المحامي المنتهية رخصته لا ينطبق عليه الوصف النظامي الكامل للممارسة مهنة المحاماة باعتبار أن الترخيص والبطاقة ملغيين تلقائياً بانتهاء مدتهما؛ مما يجعل مقدم الدعوى والحالة كذلك قد انقطع عنه وصف المحامي الممارس والمخول له رفع الدعوى نظاماً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٣٩٣٩٦١٧٣) المقامة من المدعي: (...) رقم الهوية (...) ضد المدعى عليها: مصنع شركة (...) للخرسانة الجاهزة والطابوق رقم السجل (...) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث