حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 433383146
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439377364/1443
رقم الحكم:433383146
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439377364 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 433383146 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439377364 لعام 1443 هـ المدعي: نوره محمد سعد فهيد المدعى عليه: نوره عيسى فهاد الشبرمى الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم وكيلة المدعية/ أمجاد بنت علي الرويشد (الهوية الوطنية رقم:(...)، (الوكالة رقم: 421700172) وتاريخ 06 / 06 / 1442هـ بصحيفة دعوى، وبعد قيدها دعوىً تجارية جرى إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك عدة جلسات على النحو الوارد في الضبوط المرفقة بملف الدعوى، وقد حضر الترافع فيها وكيلة المدعية المشار إليها آنفاً، ووكيلة المدعى عليها/ أمجاد بنت سعيد الحربي الهوية الوطنية رقم: (...)، (الوكالة رقم:431515204) وتاريخ 29 / 03 / 1443هـ، وفي جلسة يوم الثلاثاء 16 / 10 / 1443هـ سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فذكرت بأنها تحيل إلى صحيفة الدعوى وأضافت أن موكلتها شريكة في مصنع حيدان للبلك، السجل التجاري رقم (...) والمسجل باسم المدعى عليها، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره مليون ومائة ألف (1.100.000) ريال تمثل أرباح الفترة من تاريخ 06 / 05 / 1441هـ حتى تاريخ 28 / 05 / 1443هـ، وبناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من اختصاصها الولائي والنوعي بنظر الدعوى، ومن شروط قبولها – ابتداءً-، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن جوابها عن الدعوى فذكرت بأنها تجيب بالآتي: (أولاً: لا صحة لكل ما جاء في دعوى المدعية وننكر كل الدعوى جملة وتفصيلا. ثانياً: بالنسبة لما جاء في دعوى المدعية فهي ليست شريكة مع موكلتي المدعى عليها، ولا توجد شركة تضامنية باسم مصنع حيدان للبلك بل هي عبارة عن مؤسسة مسجل باسم موكلتي المدعى عليها. ثالثاً: تضمنت دعوى المدعية طلبها بتسليمها الأرباح بصفتها شريكة في الشركة للفترة 06 / 05 / 1441هـ إلى تاريخ 28 / 05 / 1443هـ، وهذه الدعوى غير صحيحة وسابقة لأوانها إذ على المدعية ابتداء إثبات وجود الشركة وأنها شريكة في تلك الشركة ومن ثم المطالبة بالأرباح)، وعقبت وكيل المدعية بأن المصنع كان باسم مورث المدعية والمدعى عليها وقد اتفق الورثة على تسجيل المصنع باسم المدعى عليها من أجل تسهيل إجراءات تسيير المصنع، ثم حددت الدائرة محل النزاع بين طرفي الدعوى باستحقاق المدعية للأرباح التي تطالب بها، وحددت مستوى تعقيد الدعوى بالمتوسط، ولم تقم الدائرة باعتماد خطة إدارة الدعوى بسبب عدم إنشاء الإدارة المختصة بذلك، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، وتأجيل الدعوى للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم الثلاثاء 01 / 11/ 1443هـ وبعد المداولة، قررت الدائرة النطق بحكمها المستند على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملفها من أوراق ومستندات تبين أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره مليون ومائة ألف (1.100.000) ريال يمثل نصيبها من أرباح مصنع حيدان للبلك السجل التجاري رقم (...) خلال الفترة من تاريخ 06 / 05 / 1441هـ حتى تاريخ 28 / 05 / 1443ه، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخل في اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ. وفيما يتعلق بقبول الدعوى، فالثابت من صورة مستخرج السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 17 / 05 / 1443هـ أن مصنع حيدان للبلك عبارة عن مؤسسة مسجلة باسم المدعى عليها، وبما أن وكيلة المدعى عليها تنكر شراكة المدعية لموكلتها في المصنع، فإن الدعوى تكون مقامة قبل ثبوت المحل، وهو ثبوت العلاقة التعاقدية على النحو المدعى به، وبما أن هذه الدعوى مقامة قبل ثبوت الشراكة من أصلها، فإنها تكون والحال ما ذكر مرفوعة قبل الأوان، إذا تقرر ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبولها. نص الحكم: عدم قبول الدعوى رقم (439377364) المقامة من المدعية/ نورة بنت محمد بن فهيد الهوية الوطنية رقم (...) ضد المدعى عليها/ نورة بنت عيسى الشبرمي الهوية الوطنية رقم (...) وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.