حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 433299475
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439201958/1443
رقم الحكم:433299475
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201958 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 433299475 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠١٩٥٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) لانظمة التغليف المدعى عليه: شركة (...) للصناعات الغذائية الوقائع: ملخصها: حضر وكيل المدعية دون حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤاله عن دعواه قدم ما نصه: "أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٢٤٤١١٨٧) مليونان وأربع مئة وواحد وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٢٤٤١١٨٧) مليونان وأربع مئة وواحد وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوءه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م -تقريباً- وبسؤاله عن بينته أحال على مستند المصادقة على مبلغ مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفا وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال، وبإطلاع الدائرة عليه طلبت من المدعي وكالة تقديمه مترجما للغة العربية ترجمة معتمدة فاستمهل لذلك.، ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليهاوبرجوع الدائرة إلى قائمة التبليغ في النظام وجدت أنها تبلغت بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن ما استمهل لأجله أرفق صورا من مركز ترجمة معتمد قيد فيه تأكيد المدعى عليها بمطابقة الرصيد بأنها مدينة للمدعية بمبلغ قدره (٣١٩١,١٧٨,٤٧) ريال وقد تضمن ختما للمدعى عليها وتوقيعا، ثم قرر المدعي وكالة قائلا: المدعى عليها تبقى لها في ذمة المدعى عليها (٩٤١,١٨٧) تسعمائة وواحد وأربعون ألفاً ومائة وسبعة وثمانون ريالاً ، وأحصر دعواي بالمطالبة بهذا المبلغ، بناء على ماتقدم قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ماتقدم من الدعوى، وبعد دراسة القضية وتأملها، ولكون المدعي وكالة يدعي على المدعى عليها بأنها قد استوردت من موكلته منتجات بلاستيكية بمبلغ قدره (٢٤٤١١٨٧) مليونان وأربع مئة وواحد وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال سعودي، وأنها قد سددت جزءا من المبلغ وتبقى في ذمتها (٩٤١١٨٧) تسع مائة وواحد وأربعين ألف ومائة وسبع وثمانين ريال سعودي ويطلب إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ، ولأن المدعى عليها لم تحضر وقد تبلغت لشخصها بموجب مهمة التبليغ المشار إليها أعلاه؛ لذلك فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها، ولأن هذه الدعوى تعد من سبيل المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، ولأن المركز الرئيسي للمدعى عليها في مدينة (...) حسب شهادة تسجيل شركة المساهمة المرفق في مرفقات القضية، ولما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية ونصها: " تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية...." ومانصت عليه المادة الثامنة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: " تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع."، لذلك كله فإن الاختصاص الولائي والنوعي والمكاني منعقد للدائرة، ولأن أركان وشروط الدعوى قد استكملت في هذه الدعوى؛ لذلك كله فإن الدائرة تعد هذه الدعوى مقبولة شكلا، ولأن المدعى عليها لم تحضر ولم تجب على الدعوى وقد تبلغت لشخصها فقد كلفت الدائرة المدعية بتقديم بينتها على دعواها فأحضرت مستندا تضمن مطابقة الرصيد المشار إلى تفاصيله أعلاه، ولأن عدم حضور المدعى عليها وعدم إجابتها على الدعوى يعد في حكم النكول، ولأن البينة هي كل ما أبان الحق وأظهره كما نص على ذلك ابن القيم -رحمه الله- في الطرق الحكمية (ص: ١١): "فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره"، قال المُوفق - رحمه الله تعالى - " فإن امتنع الخصم في البلد من الحضورِ عند الحاكم، حُكِمَ عليه؛ لأنَّه لو لم يُحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق ... " (الكافي ٤/ ٢٤١)، ، وحيث أن الأحكام لا تبنى إلا على يقين أو غلبة ظن ومجموع الأدلة في هذه الدعوى تحدث لدى الدائرة غلبة ظن بصحة دعوى المدعية وثبوت ما ادعت به، ولما كانت المدعية حصرت دعواها بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٩٤١.١٨٧) تسع مائة وواحد وأربعين ألف ومائة وسبع وثمانين ريال سعودي ، ولما ثبت أعلاه، ولقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ }[المائدة: ١]، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ماستقضي به بمنطوقه نص الحكم: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٩٤١١٨٧) تسع مائة وواحد وأربعون ألفا ومائة وسبع وثمانون ريال، لما هو مبين بالأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.