حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 439143865

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439143865/1443
رقم الحكم:439143865
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439143865 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439143865 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439143865 لعام 1443 ه المدعي: عمشا مزعل عيد بن طواله المدعى عليه: شركه تيليكو ميونيكشن كونسلتنس انديا ليمتد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ونصها: (لقد سبق إقامة دعوى من عمشا بنت مزعل بن عيد بن طواله هوية(...) صاحبة مؤسسة آرام العمار للمقاولات سجل رقم(...) ضد (شركة تيليكوميونيكيشن كونسلتنس إنديا سجل تجاري رقم (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٠٨٠١٤٣٠٢) وتاريخ 24/١٠/1440هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية السادسة بالرياض بشأن المطالبة بما تبقى في ذمتها لصالح موكلتي بمبلغ (٩٢٧,٠٥٤ريال) تسعمائة وسبعة وعشرون ألفاً وأربعة وخمسون ريال لم تقم بسدادها لموكلتي حتى تاريخ رفع الدعوى، وذلك بموجب الأعمال التي قامت بها موكلتي، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام شركة تيليكوميونيكيشن كونسلتنس إنديا سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع لعمشا بنت مزعل بن عيد بن طواله سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة آرام العمار للمقاولات سجل تجاري رقم(...) مبلغًا قدره (٩٢٧,٠٠٠) تسعمائة وسبعة وعشرون ألف ﷼.) وذلك حسب الصك رقم (٤٠٩١٩٥٧٤١) وتاريخ 12/08/1442هـ والصك الصادر من محكمة الاستئناف برقم (437361756)وتاريخ 09/05/1443هـ ، ولا يخفى عليكم ما في التقاضي وإجراءاته من أتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق بسبب مماطلة من عليه الحق بالإضافة إلى إضاعة كثير من الوقت والجهد، وذلك مما يوجب مسائلة المماطل وتعويض صاحب الحق رفعاً للضرر الواقع عليه جزاء تعنت ومماطلة المدين وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " والقاعدة الشرعية " الضرر يزال"، ولما في إلجاء صاحب الحق للقضاء وتحمله نفقات ومصاريف الدعوى ظلم يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب من وقت وجهد وما يبذل من مال للحصول على حقه والغصب يوجب الضمان لقوله صلى الله عليه وسلم " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " وقوله صلى الله عليه وسلم " مطل الغني ظلم يحل ماله وعقوبته- "عليه ولكل ما سبق نتقدم بدعوى موكلتي هذه ضد المدعى عليها للمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة، بناء على ما تقدم من إيضاح وبناء على حكم المادة (73/3) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (73/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وبناء على المادة (84/ب) من نظام المرافعات الشرعية والتي أجازت طلب الحكم بالتعويض عن الضرر الحاصل من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛)؛ انتهى فيها إلى الطلب: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ أتعاب المحاماة في القضية المشار اليها أعلاه بمبلغ (150,000 ريال) مائة وخمسون ألف ريال وذلك نظير مماطلة المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وذلك حسب نص المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.وقد أرفق وكيل المدعي ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن:1/ اخطار المدعى عليها .2/ صك الحكم .3/ عقد اتعاب، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، بتاريخ 3/8/1443هـ ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 18/8/1443هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم 433492824، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فذكر أنها على وفق ما ورد في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد في مضمونها، وبسؤاله عن بينة موكلته لمطالبتها ذكر بأنها تتمثل بالحكم الصادر من الدائرة بالإضافة الى عقد أتعاب المحاماة، وقرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وبجلسة 4/9/1443هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بوكالة رقم 433492824 كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم 432907036، صادرة من مدير الشركة المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لتقديم جوابه فأفهمته الدائرة بتقديمه خلال خمسة أيام من تاريخه على أن يقدم وكيل المدعية جوابه خلال الخمسة الأيام التالية، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ 8/9/1443هـ جاء فيها:" إشارة إلى الدعوى المقامة من المدعية عمشا مزعل عيد بن طواله ، ضد موكلتي شركة تيليكوميونيكيشن كونسلتنس إنديا ، برقم 43143865 لعام 1443هـ ، أتقدم لفضيلتكم بلائحة الرد التالية:أولاً: بداية التعاقد للأعمال كان بين موكلتي وشركة طريق الحلول ، سجل تجاري رقم (...) ، ومن ثم طلبت شركة طريق الحلول من موكلتي إضافة طرف ثالث للعقد وهو المدعية في هذه الدعوى باسم مؤسسة آرام العمار ، على أن يتم تحويل المستحقات عن هذا العقد للطرف الثالث (المدعية).ثانياً: بعد ذلك اختلف الطرفان الثاني (شركة طريق الحلول) والثالث (مؤسسة آرام العمار – المدعية) في جزئية استلام المستحقات وتدفع لمن منهما ، ولأن موكلتي استثمار أجنبي 100% لم ترد الخوض في هذا الخلاف وطلبت من الطرفين الاتفاق وتزويدها بمستند رسمي لهذا الاتفاق ، لكن لم يتوصل الطرفان للاتفاق وقام الطرف الثالث (المدعية) برفع دعوى المطالبة بالمستحقات.ثالثاً: يظهر لفضيلتكم أن موكلتي لم تماطل أبداً في دفع مستحقات الطرف الثالث في العقد (المدعية)رابعاً: نطلب من فضيلتكم التكرم بعدم قبول الدعوى لعدم استحقاق المدعية لهذه المطالبة لما تم ذكره آنفاً.". وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بوكالة رقم 433492824 وحضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم 432907036، وحيث قدم كل طرف مذكرة كما طلب منهم حيث قدم وكيل المدعي مذكرة برده جاء فيها:" اولاً: ما ذكره وكيل المدعي عليها بان موكلتي وشركة طريق الحلول اختلفتا في جزئية استلام المبالغ فهذا غير صحيح والصحيح ان المدعي عليها هي من تسبب في مماطله صرف مستحقات موكلتي وتعمدت الضرر (لا ضرر ولا ضرار) كما هو واضح في القضية المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم 408014302 وتاريخ 24 / 10 / 1440 هـ ثانياً: المدعي عليها انكرت جميع الاتفاقيات السابقة في الحكم وانكرت مستحقات موكلتي وبعد إقامة الدعوى لدى المحكم وتسببت بإقامة الدعوى لإثبات حق موكلتي وتم اثبات حق موكلتي لدى المدعي عليها وتبين في الحكم بالمبلغ المطالب له وهذا يثبت مماطلة المدعي عليها وهي ضرر موكلتي وما تسببته من مصروفات التقاضي واضاعة كثير من الوقت والجهد وتعويض موكلتي رفعا للضرر الواقع عليها جزاء تعنت ومماطلة المدين المدعي عليها .الطلبات:الحكم بإلزام المدعي عليها بأتعاب المحاماة ."، ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 150.000ريال تمثل اتعاب المحاماة والترافع في القضية المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٠٨٠١٤٣٠٢) وتاريخ 24/١٠/1440هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية السادسة و المرفوعة من موكلته ضد المدعى عليها، والتي تم الحكم فيها لصالح موكلته، وحيث قدم وكيل المدعية ما يسند به دعوى موكلته, وهذه الأسانيد عبارة عن صك الحكم الصادر في القضية المشار إليه بعاليه، وكذلك عقد المحاماة المبرم بين موكلته وبين المحامي، وحيث إن المدعى عليها الجأت المدعية لإقامة الدعوى والترافع في المحاكم لاستحصال حقوقها، والدائرة ترى ثبوت حق المدعية بالمطالبة بما تحملته من أتعاب نتيجة مطل المدعى عليها لها في حقها المالي، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه، وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة والترافع، لما ألجأتها إليه المدعى عليها للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض النظر في الطلب المقدم إليها وبما قدرته المدعية من أتعاب، وبعد اطلاعها على الحكم في القضية المشار إليها؛ فإنه وبناء على ما تقدم ترى استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة والمرافعة بما يعادل (10%) من المبلغ المحكوم به والبالغ قدره تسعمائة وسبعة وعشرون ألف ريال، كون هذا التقدير هو الذي جرى عليه العرف في تقدير الأتعاب بين المحامين وأصحاب المهنة، وذلك نظير اضطرارها لرفع الدعوى لاستحصال المبلغ المحكوم به لها، ولكون المدعى عليها أنكرت استحقاق المدعية لحقوقها في الدعوى الأساسية، وتم الحكم للمدعية بمطالبتها، وتم تأييد الحكم من محكمة الإستئناف، فيكون هذا التقدير هو الذي تراه الدائرة لجبر الضرر الحاصل عليها برفع الدعوى، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها في هذه الدعوى، فهو ذات الدفع في الدعوى الأساسية؛ فبناءً على سائر ما تقدم، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركه تيليكو ميونيكشن كونسلتنس انديا ليمتد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـعمشا بنت مزعل عيد بن طواله سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة ارام العمار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (92.000) اثنان وتسعون ألف ريال تمثل أتعاب الترافع والمحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب. العضو الأول ياسر بن عبدالرحمن آل عتيق العضو الثاني عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز بن عبدالله ال فهيد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث