حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433410123
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439202436/1443
رقم الحكم:433410123
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439202436 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433410123 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٢٤٣٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) مساهمة سعودية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣١/٠٨/٢هـ الموافق ٢٠١٠/٠٧/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مستلزمات رجالية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣١/٠٨/٢هـ الموافق ٢٠١٠/٠٧/١٤م بثمن إجمالي قدره (٥١,٩٥٨) واحد وخمسون ألفًا وتسع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (١٢) اثنا عشر سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (٥١.٩٥٨) واحد وخمسون ألفًا وتسع مئة وثمانية وخمسون ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_ كشف حساب عميل.٢_اتفاقية فتح حساب.ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدمام، وحيث أن موكله يسكن في محافظة (...)،وقدم سنداً لجوابة ودفوعه المستندات الآتية: ١- صورة من العنوان الوطني للمدعى عليه.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وبعرض الصلح على الطرفين، أفاد المدعي وكالة بأنه حاول الصلح مع المدعى عليه عن طريق منصة تراضي ولكن المدعى عليه لم يستجب، وطلب الفصل في الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥١.٩٥٨) واحد وخمسون ألفًا وتسع مئة وثمانية وخمسون ريال، والذي يمثل قيمة توريد منتجات مستلزمات رجالية قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليه ولم يلتزم المدعى عليه بدفع ثمنه، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه دفعت بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدمام، وحيث أن موكله يسكن في محافظة (...)، وأرفقت صورة من العنوان الوطني لموكلها، وباطلاع الدائرة عليه، قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ماسبق، وحيث حصرت وكيلة المدعي دعوى موكلها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥١.٩٥٨) واحد وخمسون ألفًا وتسع مئة وثمانية وخمسون ريال، والذي يمثل قيمة توريد منتجات مستلزمات رجالية قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليه ولم يلتزم المدعى عليه بدفع ثمنه، ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في الموضوع كون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت على ذلك المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥هـ، ولمفهوم الفقرة (٣٦/١) من لائحة نظام المرافعات الشرعية، ولكون الدفع بعدم الاختصاص يكون قبل أي دفع، وحيث دفعت وكيلة المدعى عليه ابتداءً بعدم اختصاص المحاكم التجارية مكانياً بنظر الدعوى واستندت على العنوان الوطني لموكلها، عليه فيخرج اختصاص نظر هذه الدعوى مكانياً عن اختصاص المحكمة التجارية بالدمام. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية في الدمام مكانياً بنظر هذه الدعوى.