حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433280470

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439339932/1443
رقم الحكم:433280470
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439339932 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433280470 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٩٩٣٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : شركة (...) لتصنيع المواد العاكسه المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ونصها: (موكلتي قامت بالتوريد والبيع على المدعى عليها مواد عاكسة وإشارات وأسهم مضيئة ولوحات إعلانية معدنية مضيئة لمشاريع المدعى عليها، وتبقى لموكلتي بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٣,١٩٣,٢٧٠ ريال ) ثلاثة ملايين ومائة وثلاثة وتسعون ألفاً ومائتان وسبعون ريالاً، بموجب مطابقة رصيد بتوقيع وختم المدعى عليها والمصادقة عليه بأنه (لا توجد اختلافات ) بتاريخ ١٢/٢/٢٠٢٠م، وبموجب كشف حساب ختامي من بداية التعامل، وعليه تطلب موكلتي بإلزام المدعى عليها بدفع ما بذمتها مبلغ وقدره (٣,١٩٣,٢٧٠ ريال ) ثلاثة ملايين ومائة وثلاثة وتسعون ألفاً ومائتان وسبعون ريالاً، وقد أرفق وكيل المدعية ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: مطابقة رصيد، وكشف حساب، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، بتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٣هـ ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في هذا عن بُعد، وفيها حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم (...) ، وباطلاع الدائرة على الأمور الشكلية تبين لها ان الدعوى مكتملة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى والصحيفة المحررة بتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٣هـ والتي لم تخرج في مضمونها عما ورد في لائحة الدعوى السابقة، وكذا أحال على المرفقات في القضية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أقر بصحة الدعوى وبصحة مبلغ المطالبة، وحيث ان الوكالة الصادرة من مدير الشركة المدعى عليها أعطت الوكيل الحاضر حق الإقرار، وحيث حصر وكيل المدعية بدعوى موكلته بطلب الزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣.١٩٣.٢٧٠)ريال ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى واجابة، ولمّا كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٣.١٩٣.٢٧٠)ريال ثلاثة ملايين ومائة وثلاثة وتسعون ألفاً ومائتان وسبعون ريالاً، قيمة قيام موكلته بالتوريد والبيع على المدعى عليها مواد عاكسة وإشارات وأسهم مضيئة ولوحات إعلانية معدنية مضيئة لمشاريع المدعى عليها ، وحيث قدّم وكيل المدعية بيّنة موكلته، وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي: مصادقة رصيد، وكشف حساب، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة الدعوى وبصحة مبلغ المطالبة، وحيث إن الإقرار سيد الأدلة وهو حجة على المقر فيما أقر به، وحيث إنه صدر صحيحاً من شخص مخوّل له بذلك، وحيث وافق هذا الإقرار البينات المقدمة من وكيل المدعية، من مطابقة الرصيد الموقع والمختّم من المدعى عليها، وكذلك كشف الحساب، وحيث لم يقدم وكيل المدعى عليها ما يدفع به دعوى المدعية بل أقر بصحة الدعوى وبصحة مبلغ مطالبتهم، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بالمبلغ المطالب به، وفق الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) لتصنيع المواد العاكسه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣.١٩٣.٢٧٠) ثلاثة ملايين ومئة وثلاثة وتسعون الفا ومئتان وسبعون ريالا لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث