حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4301057254
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439119746/1443
رقم الحكم:4301057254
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439119746 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4301057254 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439119746 لعام 1443هـ المدعي : (...) المدعى عليه : مؤسسه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 6/8/1443هـ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت التبلغ عن طريق نظام أبشر، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته ذكر أنها بما نصه: " حيث انه تم الاتفاق مع المدعى عليها (مؤسسة (...))على إنشاء فيلا وعمارة متصلة مع بعضها البعض في نفس قطعة الأرض بمبلغ إجمالي 1,485,120ريال(مليون وأربعمائة وخمسة وثمانون ألفاً ومائة وعشرون) على قطعة أرض مساحتها 645متر مربع في محافظة (...) حي (...)، وتم عمل عقدين لأعمال إنشائية مدنية العقد الأول بناء عمارة سكنية بقيمة 742,560 ألف ريال سعودي مرفق رقم (1) والعقد الثاني لإنشاء فيلا سكنية بقيمة 742,560ألف ريال سعودي وكان تاريخ توقيع العقد 15/6/2020م وبدأ العمل الفعلي من قبل المدعى عليها بتاريخ 25/ 6/ 2020م وتم تسليم المدعى عليها مبلغ وقدرة (700,000) ريال كدفعات مقدمة حوالات بنكية مرفق رقم (3) وبالرغم من الالتزام الكامل من قبلنا بالدفع كان هناك تأخير في أعمال الإنشاء فتم رفع إيميل من قبلنا بتاريخ 31/12/2020م لتحديد الجدول الزمني لإكمال الإنشاء وتم مصادقته من قبل المدعى عليها مرفق رقم (4) عليه فإن المدعى عليها لم تلتزم بكامل عملها وكان مجمل عملها بالتالي مبنى (أ) العمارة السكنية سطح الدور الأرضي تساوي 640ريال ×240= 153,600ريال وأعمال البلك الغير منفذه =120 ×240= 28,800ريال تخصم من سطح الدور الأرضي وأعمال الخرسانة 10,000ريال تم حسابها بالمتر المكعب ،يصبح الإجمالي المستحق للمبنى 134,000ريال ، وبالنسبة للمبنى الثاني فيلا سكنية (مبنى ب) فتم إنشاء الخزانات الأرضية وبحسب العقد والعمل المنفذ = 640×209= 133,760 ريال وأعمال البلك الغير منفذ =120×209= 25,080 تخصم من سطح الدور الأرضي وأعمال الخرسانة 10,000ريال تم حسابها بالمتر المكعب يصبح الإجمالي 118,680ريال ، بالإضافة ان الخزانات الأرضية وبحسب العقد والعمل المنفذ = 640×154= 98,560 ريال وبذلك يكون إجمال المستحق على واقع العمل المنجز= 352,040ريال وبعد إضافة ضريبة القيمة المضافة (52,806) يكون إجمالي المبلغ 404,846ريال مما يعني أن المبالغ المدفوعة مقدما تتجاوز المستحق بحوالي 295,154ريال ، علماً أنه تم إشعار المدعى عليها قبل 15يوم مرفق رقم (5) ، علما أنه تم رفع الدعوى لدى المحكمة العامة تم ردها شكلاً لعدم الاختصاص وتوجيهي للمحكمة التجارية. عليه أطلب الحكم بما يلي: أولا: فسخ العقد مع المدعي عليها بسبب المماطلة، مع التعويض عن الإضرار المالية والتزامات مع المقاولين والعمال في نفس الموقع، وتكبدنا خسائر مالية من إيجارات سكن ومصاريف وتنقل حراسات وخلافة تقدر بنحو 300,000ريال. ثانياً: إرجاع فائض الأموال بناء على ما تم تنفيذه فعلياً مبلغ 295,154ريال.". وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن حضور هذه الجلسة، فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. فيما طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم كافة البينات على دعواه، والتي تثبت مبلغ المطالبة تحديداً، وما يثبت تسليم أي مبالغ للمدعى عليه، مع مذكرة شارحة لها، وذلك خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات، وبجلسة 26/8/1443هـ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام أبشر، وذكر وكيل المدعي بأنه لم يتمكن من إرفاق المستندات المطلوبة منه في الجلسة الماضية ...، وطلب مهلة إضافية لإرفاقها في ملف القضية، وبجلسة اليوم حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها وأكد وكيل المدعي على طلبه بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغ 271.800 ريال استلمها المدعى عليه ولم يلتزم بتنفيذ الأعمال المتبقية مع حفظ حق موكله للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي وقعت عليه بدعوى مستقلة تأسيساً على بينته المتمثلة في كشف حساب صادر من البنك(...) تضمن الحوالات البنكية للمدعى عليه لكامل قيمة العقد محل الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعي حصر طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 271.800 ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ وبناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور الجلسات، وبما أنه لم يحضر بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك مما يعتبر تفريطا منه والمفرط أولى بالخسارة، وبما أن وكيل المدعي استند في دعواه على بينته المتمثلة في كشف حساب صادر من البنك(...) تضمن الحوالات البنكية للمدعى عليه لكامل قيمة العقد محل الدعوى، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: بإلزام (...) (...) الجنسية رقم الإقامة (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات رقم الهوية (...) بأن يدفع ل(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 271.800 مائتان وواحد وسبعون ألفاً وثمانمائة ريالاً.