حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433369197
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:433369197
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439461457لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433369197 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم439461457لعام1443ه المدعي : خالد بن احمد بن محمد الحيز المدعى عليه : مؤسسة علي احمد الحيز التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أن المدعي قد تقدم إلى المحكمة بطلب كان مضمونه ما يلي: (أطلب المنع من التصرف التالي: (إيقافه من التصرف بالمحل دون عقد إيجار من الورثة وكذلك إيقافه من التصرف بإدارة المؤسسة). وأحالت الدعوى إلى الدائرة فأجرت اللازم وافتتحت الجلسة المؤرخة في29/10/1443هـ، وملخصها: حضر المدعي بالوكالة رقم (433880982)، وقرر أن المدعي يعود قريبا لي وهو ولد عمتي زهرة حسين عبد المحسن آلبراهيم ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه وصول رابط الجلسة وأحال المدعي وكالة إلى صحيفة الدعوى وقررت الدائرة الفصل في الطلب، وباطلاعها على الطلب ولصلاحية الفصل فيه خلت الدائرة للتأمل وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه المستعجل في المنع من التصرف التالي: (إيقاف المدعى عليه من التصرف بالمحل دون عقد إيجار من الورثة وكذلك إيقافه من التصرف بإدارة المؤسسة). وحيث لم يظهر للدائرة مبرر للاستعجال قائما على أساس صحيح، إذْ ما جاء في صحيفة الدعوى من عدم وجود صلاحية للمدعى عليها بالتأجير يستدعي النظر في استحقاق المدعي بالمطالبة حيث ليس من الثابت ذلك، كما أنه لم يظهر للدائرة مصلحة قائمة للمدعي في منع المدعى عليه بتأجير العقار لكون العقار في حال استغلاله يحق للمدعي المطالبة بما له من حقوق نتجت من ذلك إذا ثبت له أحقية فيه واستناداً إلى المادة الثالثة من نظام المرفعات الشرعية، مما تنتهي الدائر إلى رفض الطلب المستعجل. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل والله الموفق.