حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433338165

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439128237/1443
رقم الحكم:433338165
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128237 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433338165 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعي/ وكالة(...) هوية رقم: ( ... ) بموجب وكالة رقم: (...) بلائحة دعوى جاء فيها: تم الاتفاق مع المدعى عليه بصفته الشخصية (مضارب) بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٣٦هـ لمدة سنة على أن يقوم المدعى عليه باستثمار مبلغ وقدرة (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال وتم تسليم المبلغ له كاش باليد، ثم تم الاتفاق على أن يقوم المدعى عليه بتشغيل المبلغ واستثماره وإعطائي مبلغ أرباح شهرية وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، ثم بعد استلام المبلغ المراد به الاستثمار سلم لي المدعى عليه مبلغ وقدرة (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال في الشهرين التالية، وعند حلول الدفعات الباقية للشهر الثالث اختفى المدعى عليه ولم يقم بالوفاء وظل يماطل حتى تاريخه، والأصل المتفق عليه بين الفقهاء أن يد المضارب يد أمانة، وبعد ذلك أقام المدعي دعواه لدى الدائرة الحقوقية السابعة والثلاثون بالمحكمة العامة بالرياض بالصك رقم (٣٩٢٦١٦٨٤) وتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٣٩هـ والقضية رقم (٣٨١٠٠٠١٣١) وتاريخ ١٦/١١/١٤٣٨هـ وتم الحكم بصرف النظر لعدم الاختصاص النوعي للمحكمة واختصاص المحكمة التجارية بالنظر في هذا النزاع، وعليه جراء إخطار المدعى عليه استنداً للمادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٣هـ عبر البريد السعودي، علماً أن تاريخ الضرر نشاء بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٣٦هـ، وتاريخ نشوء الحق هو ٠٢/٠٤/١٤٣٩هـ، وعليه ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه برد باقي مبلغ رأس المال وقدرة (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال. وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته عن الدعوى أجاب قائلا أطلب مهلة لإرفاقها عن طريق النظام هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٣/١٠/١٨هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة أجاب قائلاً إن ما جاء في صحيفة الدعوى غير صحيح فلم استلم من المدعي أي مبلغ بشأن المضاربة، وأطلب رد الدعوى وأطلب إمهالي لإحضار وكيل يترافع عني في هذه القضية هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته أجاب بقوله لقد أحضرت كلٌ من: (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم ( ... ) وأطلب سماع ما لديه، هكذا أجاب. لذا واستناداً إلى المادة الثالثة والعشرين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية فقد جرى سؤال الشاهد الأول: عن اسمه وعمره وعمله ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم وعما لديه من شهادة، فأجاب قائلاً: أنا(...) من مواليد ٢٩ / ١١ / ١٤١٤هـ أعمل في قطاع وزارة الداخلية وتربطني علاقة بالمدعي بأنه خال والدي، ثم شهد قائلاً أنني حضرت مجلس المدعى عليه مع المدعي، وقام المدعي بتسليم المدعى عليه مبلغا وقدره (٢٠٠.٠٠٠ ريال) وقام المدعي بعدها في ذات المجلس ثم قام الطرفين بالتوقيع على العقد والذي يتضمن استلام المدعى عليه المبلغ وقال المدعي أثناء ذلك إن العقد مسجل فيه (...) والد المدعى عليه دونه فعقب المدعى عليه قائلاً لا علاقة بوالدي في هذا الأمر ثم قام بالتوقيع هذه شهادتي هكذا شهد. وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أنكر صحة الشهادة هكذا أجاب. وعند الوصول إلى هذا الحد قررت الدائرة رفع الجلسة لحضور المدعي أصالة. وفي جلسة ١٤٤٣/١٠/٢٥هـ المنعقدة عن بعد حضر المدعي أصالة ووكيله المثبتة بيانتهما سابقاً ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغ بموعد هذه الجلسة، وقد جرى من الدائرة سؤال المدعي عن مقدار ما استلمه من رأس المال وآلية استلامه، وهل كان هناك عقد مكتوب بينهما فأجاب إنني استلمت مبلغاً وقدره (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال بواسطة (...) وهاتفني مباشرة المدعى عليه وقال وصلك المبلغ قلت نعم ولا علاقة لي بالشخص المحول، وكان بيننا عقد مكتوب وموقع من قبلنا جميعاً، وتم إرفاقه ضمن الدردشة الكتابية عبر نظام التميز هكذا أجاب. وبسؤال المدعي هل هو مستعد بأداء اليمين على صحة دعواه: فأجاب بنعم هكذا أجاب.-فأفهمته بخطورة اليمين وعظمها-،وعليه فقد جرى عرض اليمين ونصها (والله العظيم إنني سلمت للمدعى عليه (...) مبلغاً قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال نقداً لأجل المضاربة به، ولم استلم منه سوى (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال فقط، والله العظيم أن دعواي صحيحة) فاستعد بأدائها فأذنت له فحلف كما طلب منه قائلا (والله العظيم إنني سلمت للمدعى عليه (...) مبلغاً قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال نقداً لأجل المضاربة به، ولم استلم منه سوى (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال فقط، والله العظيم أن دعواي صحيحة) هكذا حلف، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة إصدار الحكم وفق الأسباب التالية: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي يهدف في دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال، يمثل قيمة رأس المال المتبقي المُسلم للمدعى عليه في شركة المضاربة، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد الجلسة الأولى ولم يحضر، بينهما حضر في الجلسة الثانية ودفع دفعاً مجملاً بعدم صحة الدعوى جملةً وتفصيلاً، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه شهادة الشاهد المرصودة بعاليه، والتي تبين استلام المدعى عليه لكامل رأس المال، وبما أن الدائرة رأت تكملة الشهادة بيمين المدعي بناءً على رواه ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، وحيث أداها المدعي على النحو الوارد أعلاه، ولما نصت عليه المادتين (٤٨) و (٥٢) من نظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية، ولما قدمه في سبيل إثبات دعواه أيضاً في ـ الجلسة الثالثة ـ من العقد المبرم بين طرفي الدعوى، ولنكول المدعى عليها عن الحضور وفق ما مدونٌ في بعض الجلسات، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)هوية وطنية رقم ( ... ) أن يسلم للمدعي (...) هوية وطنية ( ... ) مبلغا وقدره (١٤٠.٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال لما هو مدونٌ في الأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث