حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 439126955

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439126955/1443
رقم الحكم:439126955
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439126955 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439126955 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٦٩٥٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١٨ / ٨ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (١٧٦.٥٠٠) ريال، مقابل أتعاب الخبير والمحاماة عن القضية رقم (٤١٨٢٦٩٠٧)، والمنظورة لدى هذه الدائرة سلفاً، والتي صدر فيها الحكم لصالح موكلته مكتسب للنهائية بتأييد دائرة الاستئناف له. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الصلح على وكيل المدعى عليه قرر أنه يطلب مهلة للرجوع لموكله، وعليه فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. فيما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم الجواب عن الدعوى، وذلك خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة، من خلال أيقونة المذكرات، كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وتشير الدائرة إلى تقدم المدعى عليه بمذكرة الكترونية عبر النظام بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٣هـ، كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية عبر النظام بتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٣هـ. وفي جلسة ١٥ / ١٠ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ بين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبيناً على الآتي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (١٧٦.٥٠٠) ريال، مقابل أتعاب الخبير والمحاماة عن القضية رقم (٤١٨٢٦٩٠٧)، والمنظورة لدى هذه الدائرة سلفاً، والتي صدر فيها الحكم لصالح موكلته مكتسب للنهائية بتأييد محكمة الاستئناف له؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعي وكالة يطالب بالتعويض عن الأضرار المتمثلة في أتعاب المحاماة والتقاضي والخبرة، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وعن أتعاب الخبرة وفقاً لما بذله للخبير المنتدب في الدعوى مبلغاً وقدره: (١٢٦.٥٠٠) مئة وستة وعشرون ألفاً وخمس مئة ريال، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...)، أن يدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: (١٧٦.٥٠٠) مئة وستة وسبعون ألفاً وخمس مئة ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث