حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433293550

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439250266/1443
رقم الحكم:433293550
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439250266 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433293550 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439250266 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفي الدعوى وبسؤال المدعي عن الدعوى ذكر أنها وفق صحيفتها، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعي مبلغ قدره (58.000) ثمانية وخمسون ألف ريال، دفعها للمدعى عليها لشراكة مضاربة ولم تعدها المدعى عليها حتى تاريخه، وبسؤاله عن البينة، ذكر أنها تتمثل في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ مذيلة بختم المدعى عليها. وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للإجابة على ما جاء في دعوى المدعي. ثم في جلسة أخرى حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تتقدم بعذر كما لم تقدم إجابتها عبر النظام، ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي، وحيث وعدت المدعى عليها بالإجابة وتخلفت عن الحضور مما يعد نكولا منها عن الجواب، قال المُوفق - رحمه الله تعالى - " فإن امتنع الخصم في البلد من الحضورِ عند الحاكم، حُكِمَ عليه؛ لأنَّه لو لم يُحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق... " (الكافي 4/ 241)، وبما أن الأصل سلامة رأس المال، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم على المدعى عليها بإلزامها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي، كما يعتبر هذا الحكم بحق المدعى عليها حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: إلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) مبلغ قدره (58.000) ثمانية وخمسون ألف ريال والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث