حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433284416

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439091406/1443
رقم الحكم:433284416
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439091406 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433284416 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩١٤٠٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: فرع شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٧/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وتنفيذ أعمال أسفلتيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/١٠/٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٧/١١م بثمن إجمالي قدره (١٠٨١٦١١) مليون وواحد وثمانون ألفًا وست مئة وأحد عشر ريال سعودي سدد منه (٩٥٠١٩٣) تسع مئة وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٨٠) ثمانون يوم الحد الائتماني لتوريد (١٠٨١٦١١) مليون وواحد وثمانون ألفًا وست مئة وأحد عشر ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (توريد وتنفيذ أعمال أسفلت)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير بيع). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣١٤١٨) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانية عشر ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدت عدة جلسات جرى من خلالها عدم حضور من يمثل المدعى عليها وقد تعذر إبلاغها عبر النظام، وبجلسة اليوم حضرت المدعية وكالة (....) ولم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها عن طريق الجريدة فقررت الدائرة السير في الدعوى غيابياً وأكدت وكيلة المدعية على طلبها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغ ١٣١.٤١٨.١٣ ريال إضافة إلى أتعاب الترافع ومصاريف الدعوى تأسيساً على بينتها المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وفاتورة مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها ومتضمنة مبلغ ١.٠٧٠.٠٠٠ ريال ذكرت بأن المدعى عليها قامت بسداد جزء منها وتبقى مبلغ المطالبة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ١٣١.٤١٨.١٣ ريال إضافة إلى أتعاب الترافع ومصاريف الدعوى، وبما أن المدعى عليها تعذر إبلاغها بمواعيد هذه القضية، فالنظام لا يقوم بإبلاغها، ثم حددت الدائرة جلسة أخرى لإبلاغها إلا أن النظام كذلك لم يقم بإبلاغها، كما جرى ابلاغ المدعى عليها عن طريق الجريدة وتبين عدم حضورها مما يكون إبلاغ المدعى عليها بمواعيد هذه الجلسات أشبه ما يكون بالمحال، وعليه فإن تأجيل الجلسة مرة أخرى لإبلاغ المدعى عليها فيه ضرر على المدعية، لذلك واستناداً لنص المادة (١/٥٧) من نظام المرافعات الشرعية، والتي نصت على الآتي (إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيا) وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها غيابياً استنادا للنص السابق، كما أن من المقرر فقهاً وقضاءً أن للحاكم الحكم على المدعى عليه عند غيبته حفظاً للحق المطلوب وقطعاً من تعلقه دون فصل ومنعاً من مماطلة تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعاً، كما نصت المادة (٢٠٤٦) من مجلة الأحكام الشرعية على أنه: (يصح الحكم ببينة في حقوق البشر على الغائب في غير عمل القاضي مسافة القصر وعلى المستتر بالبلد أو فيما دون مسافة القصر.. الخ). ا.هـ، ومن حيث الموضوع فبما إن وكيلة المدعية قدمت بينات موكلتها في هذه الدعوى والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وفاتورة مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها –غيابياً- بالمبلغ المدعى به، وبه تقضي. وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدتها أتعاب الترافع والمصاريف فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره ١٣.١٤١ ريال، وبه تقضي. نص الحكم: غيابياً بإلزام فرع شركة(.....) رقم الهوية (...) بأن تدفع التوكيلات العامة والمقاولات فرع شركة (.....) رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ١٣١.٤١٨.١٣ مائة وواحد وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثمانية عشر ريالاً وثلاثة عشر هللة. ثانياً: مبلغاً قدره ١٣.١٤١ ثلاثة عشر ألفاً ومائة وواحد وأربعون ريالاً مقابل أتعاب الترافع ومصاريف الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث