حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433272329
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439353954/1443
رقم الحكم:433272329
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439353954 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433272329 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439353954 لعام 1443 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...) (...) الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها، أنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليه بتاريخ 1437هـ/12/1 على أن يقوم المدعي بـاتفاق شفهي بموجب الوكالة في الدعوى المقامة من(...) ضد شركة (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4379) وتاريخ 1439هـ/07/5 والمنظورة لدى الدائرة الخامسة بشأن المطالبة بسداد مبلغ توريد اخشاب لصالح (...) ، حسب الشرط التالي: تم الاتفاق بموجب الوكالة؛ على أن أستحق نسبة (15%) من مبلغ 228750 مائتين وثمانية وعشرون الف وسبع مائة وخمسون ريال عند صدور الحكم، والقضية انتهت بحكم نصه إلزام شركة(...) بدفع المبلغ 228750 مائتين وثمانية وعشرون الف وسبع مائة وخمسون ريال سعودي) وذلك حسب الصك رقم (277) وتاريخ 1439هـ/07/5، وعليه أستحق (34,312) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال سعودي ريال سعودي لم يصل منه شيء، وخلص إلى طلبه: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً، وذلك للمسوغات الآتية: صك حكم، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في 22/ 10/ 1443هـ وفيها حضر المدعي أصالة/ (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/(...) ، بالوكالة ذات الرقم (...) رخصة محاماة رقم (...) وجرى فيها التحقق مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وسألت الدائرة المدعي عن الاخطار النظامي للمدعى عليه فأجاب قائلًا: إنني لم أخطر المدعى عليه قبل رفع هذه الدعوى، هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: حيث نصت الفقرة (1) من المادة (19) من نظام المحاكم التجارية على: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، وقد نصت اللائحة رقم (69) من نظام المحاكم التجارية على: (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: 1- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية، 2- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، 3- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة|، 4- الدعاوى اليسيرة، 5- الطلبات المستعجلة) وعليه فإن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها الإخطار، كما نصت المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: "يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة." وباطلاع الدائرة على القضية تبين أنها لم تتضمن الإخطار، ولأن المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ نصت على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ... (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، ولأنه تبين بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها أنها لا تشتمل على أي وثيقة بشأن الإخطار أو سبق اللجوء للمصالحة قبل رفع الدعوى ويعد هذا مخالفة لنص المواد التي أوجبت الإخطار والصلح ما يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، مما تكون معه هذه الدعوى غير مكتملة الشروط الواجب توافرها في الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي، والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.