حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433275892
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439085130/1443
رقم الحكم:433275892
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439085130 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433275892 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٥١٣٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها الأولى بتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيلة المدعي المبين هويتها ووكالتها بنظام تقاضي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي وذلك بموجب مهمة التبليغ رقم (...) ورقم (...)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلها فأحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد ساعات بماركات مختلفة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٧/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٥/١٣م بثمن إجمالي قدره (٢٩٨٣٢٥) مئتان وثمانية وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة تسليم البضائع)، الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٤٦) ألفان وثلاث مئة وستة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين للدائرة أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى سؤال وكيلة المدعي عن البينة المثبتة لصحة ما يدعيه فأحالت على المستند المرفق بملف الدعوى والذي يثبت صحة العلاقة بين الطرفين وطلبت مهلة لإحضار البينة المثبتة لصحة المبلغ المدعى به، ورفعت الجلسة لأجل ذلك، وفي الجلسة اللاحقة: أضافت وكيلة المدعي بأن تود إضافة طلبين هما: ١- إدخال/ (...) كمدعى عليه في الدعوى، ٢- تعديل مبلغ المطالبة المالية من مبلغ قدره (ألفين ريال) إلى مبلغ قدره (أربعة وتسعين ألف ومائتان وستة وثمانون ريال وخمسة وثلاثون هللة) هكذا أضافت، ثم جرى من الدائرة الاستيضاح من وكيلة المدعي حيال تعديل الطلبات فأجابت بقولها: إن المطلوب إدخاله هو زوج للمدعى عليها وقد الغى السجل التجاري السابق له واستخرج سجل تجاري جديد باسم زوجته هكذا أجابت ثم جرى سؤالها عن التعامل محل الدعوى هل كان بين موكلك والمدعى عليها أم بين موكلك والمدعو/ (...)؟ فأجابت بقولها: بين موكلي والمدعو/ (...) هكذا أجابت، ثم أضافت وكيلة المدعي بأن المطلوب إدخاله متوفي ثم جرى من الدائرة الاستيضاح منها كيف يتم إدخال شخص متوفى، فأجابت بقولها: إذاً أطالب بإدخال المدعو/ سعيد القحطاني هكذا أجاب، بعد التأمل والاطلاع قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولما كان من الثابت أن المدعي طالب في ابتداءً دعواه بإلزام المدعى عليها بملغ قدره (ألفان وثلاث مئة وستة وأربعون ريال) وفقًا لما هو مدون في صحيفة الدعوى، وأكدت وكيلته دعواه في الجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٣هـ، وجرى من الدائرة السير في الدعوى والنظر في البينات وفقًا لهذا الطلب، ثم في الجلسة التالية عدل عن قدر المبلغ المطالب به وطلب تعديله إلى مبلغ قدره (أربعة وتسعون ألف ومائتان وستة وثمانون ريال وخمسة وثلاثون هللة) دون ذكر مبرر لذلك، كما طلب إخال شخص متوفى في الدعوى الماثلة لأن التعامل بشأن المبلغ المدعى به كان مع ذلك الشخص، ثم عدل عن طلبه وطلب إدخال شخص ثالث، كل ذلك يجعل الدعوى الماثلة غير قائمة على سند صحيح، معيبة في تحرير وقائعها، وتحديد طالبتها، إذ أن الأصل في الدعاوى لابد أن تتأسس على وجه يعلم به الحق المدعى به وسببه، إلا ما كان منها خفيا على وجه لا يمكن دفعه، ولأنه قد تقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى لا تصح إلا محررة الوقائع، معلومة الطلبات، على وجه يتيسر معه انتظام النظر القضائي، لأن الحكم مترتب عليها [الروض المربع شرح زاد المستقنع ص: ٧١١]، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو محرر في منطوق الحكم. نص الحكم: عدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.