حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430946139

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439137413/1443
رقم الحكم:430946139
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439137413 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430946139 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439137413 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها وفي مرافعته أنه بتاريخ ٧\٩\١٤٤٢هـ تم صدور حكم لصالح المدعية من المحكمة التجارية بجدة برقم (5481) لعام 1436هـ الصادر من الدائرة التجارية الثالثة ضد المدعى عليه، وقد تكبدت المدعية أثناء السير في القضية أتعاباً للمحاسب القانوني بمبلغ قدره (26,250) ستة وعشرون الف ومائتان وخمسون ريال، وطالب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (26,250) ستة وعشرون الف ومائتان وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه يتضمن: شيكين بكامل مبلغ المطالبة إضافة إلى سندي قبض برقم (2623) ورقم (2918). وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 15/10/1443هـ وفيها حضر المدعي وكالة فيما تخلفت المدعى عليه عن الحضور. وأصدرت الدائرة حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى في الجلسة الأولى، ثم تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (10 / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ ولما قدمه المدعي من مستندات موضحة أعلاه تثبت مبلغ المطالبة، مما تتجسد معه قناعة الدائرة باستحقاقها لمبلغ المطالبة،. لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) باقادر هويه رقم (...) بأن يدفع لـ شركة (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري (...) مبلغ (26.250) ستة وعشرون ألف ومئتان وخمسون ريال. لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث