حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433382395
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439392419/1443
رقم الحكم:433382395
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439392419 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433382395 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439392419 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليهما، ونصها: (يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) القابضة المحدودة وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة عنوانها ((...) حي (...) شارع (...)) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٢٥/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٠٤/١٠/٢٤م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة نظام الشركات)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥م، مما تسبب بـ(عدم سداد المبلغ)، استناداً على (تعثر الشركة عن السداد) وتعويضي بمبلغ قدره (١٠٧٠٤٥٣٤) عشرة ملايين وسبعمائة وأربعة آلاف وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي.)؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بتحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة نظام الشركات)، والتعويض بمبلغ قدره (١٠٧٠٤٥٣٤) عشرة ملايين وسبعمائة وأربعة آلاف وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي. وقد أرفق المدعي وكالة ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: حكم قضائي، وطلب التنفيذ. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في هذا اليوم 1/ 11/ 1443هـ، وفيها حضر المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره (...) وكيلا عن (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل (...) رغم تبلغه ووصل رابط الجلسة إليه، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة تقدم بطلب قبل الجلسة الأولى مفاده بأن موكله يطلب ترك هذه الدعوى، فعقب وكيل (...) أنه لا مانع لدى موكله من ذلك، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحية الدعوى الفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، وبما أن المدعي تقدم بطلب تركه هذه الدعوى قبل جلسة الأولى، وهو ما لم ينكره وكيله بجلسة اليوم؛ وبناءً على أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وفق ما قرره نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) بتاريخ 22/ 01/ 1435هـ ولائحته التنفيذية في مادته الثانية والتسعين، لهذا كله تنتهي الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوق حكمها أدناه، وبذلك تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعي هذه الدعوى رقم: 439392419؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.