حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433261919
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439120138/1443
رقم الحكم:433261919
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439120138 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433261919 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٠١٣٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها توريد بضاعة بثمن إجمالي قدره (٣٨،٠٩٤) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربعة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة الحد الإتماني لتوريد(٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨،٠٩٤) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربعة وتسعون ريال، وعقدت الدائرة الجلسة التحضيرية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠٩/١٤٤٣ هـ وفيها حضر وكيل المدعى عليها، فيما تبين عدم حضور المدعي أو من يمثله رغم تبلغه، وعليه قررت الدائرة شطب القضية، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/١٠/١٤٤٣ هـ وفيها حضر المدعي أصالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدائرة الى تقدم المدعي بطلب إعادة النظر في القضية المشطوبة بتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٣ هـ، وقررت الدائرة معاودة نظر القضية، وبسؤاله على دعواه أحال على صحيفة الدعوى فسألته الدائرة عن طبيعة التعامل مع المدعى عليها فأجاب بأنه عبارة عن توريد مخللات للمدعى عليها وقد قامت المدعى عليها بإرجاعها ثم قمت بإعطائهم بضاعة أخرى، ويطلب الزمها بمبلغ قدره(٣٨،٠٩٤) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربعة وتسعون ريال، وبسؤاله عن بيناته أحال على المرفقات التي تمثلت بفاتورة صادرة من مؤسسة (...) للتجارة التي تعود للمدعي بمبلغ قدره (٣٨،٠٩٤) ثمانية وثلاثون ألف وأربعة وتسعون ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، كما أرفق في صحيفة دعواها مذكرة أفاد بأنها لا تتعلق بهذه الدعوى، وفواتير أخرى أيضًا ذكر بأنها لا تتعلق بهذه الدعوى وأرفقت بالخطأ، واكتفى بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من المدعي، وحيث حصر المدعي دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٨٠٩٤) ريال، تمثل قيمة توريد مخللات للمدعى عليها وقد قامت بإرجاعها ثم قام المدعي بتوريد بضاعة أخرى، ولم تسدد المتبقي عليها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة عن طريق أبشر، ولم يحضر من يمثلها، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم المدعي بيناته التي تمثلت بفاتورة صادرة من مؤسسة (...) للتجارة التي تعود للمدعي بمبلغ قدره (٣٨٠٩٤) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها صادقت على استحقاق المدعي بأن وقعت وختمت على الفواتير الصادرة من المدعي، مما يكون معه تعلق ذمتها بقيمتها، كما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ويطعن في صحة الفواتير المقدمة مما يعد إقرار ضمنياً بصحتها، ومن ثم تهدي قناعة الدائرة إلى صحة الفواتير المقدمة من المدعي، وهي كافية لإثبات صحة الدعوى هذه، وحيث إن الأصل عدم السداد حتى يثبت العكس، وهـــو مالم يثبت للدائرة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بما تضمنه منطوق حكمها، ويكون حكمها نهائياً غير قابل للاعتراض. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٨٠٩٤) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربعة وتسعون ريال، والله الموفق.