حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433279687

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439350189/1443
رقم الحكم:433279687
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439350189 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433279687 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439350189 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للصناعات الحديدية مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركه مصنع (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها بما مضمونه: (إنه بتاريخ 5/5/1441هـ الموافق 31/12/2019م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات المدعية من الحديد وفق شروط كل أمر شراء على حدة. وتاريخ ابتداء التعامل 25/4/1440هـ الموافق 1/1/2019م، بثمن إجمالي قدره (108,412,014.41) مائة وثمانية مليونًا وأربعمائة واثنا عشر ألفًا وأربعة عشر ريال سعودي وواحد وأربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1441/05/5هـ الموافق 2019/12/31م بمبلغ قدره(108,412,014.41) مائة وثمانية مليونًا وأربع مئة واثنا عشر ألفًا وأربعة عشر ريال سعودي و واحد وأربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/5هـ الموافق 2019/12/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة). ذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (108,412,014.41) مائة وثمانية مليونًا وأربع مئة واثنا عشر ألفًا وأربعة عشر ريال سعودي وواحد وأربعون هللة. 2-التعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (10,000,000) عشرة ملايين ريال سعودي. 3-التعويض بمبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال سعودي). وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 22/10/1443هـ، حضر المدعي وكالة/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وحضر المدعى عليه وكالة/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية وما احتوتها من مرفقات، وباطلاع الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها وفق الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم؛ ولما كان النظر في شكل الدعوى مقدمًا على النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من أنَّ الدعوى مقامة على الوجه الصحيح شرعًا ونظامًا؛ لأن ذلك من الأحكام الآمرة التي يتصدى لها القضاء في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يجوز الاتفاق على خلافها، ولما كان الثابت من خلال أوراق الدعوى عدم إرفاق أو تدوين ما يدل على أن الدعوى مرفوعة من محام رخصته سارية؛ حيث أن ترخيص المحاماة المرفق في ملف الدعوى غير ساري بمضي تاريخ انتهاء سريانه، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة العشرين من نظام المحاكم التجارية نصت على ".... وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محام" وقد نصت المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية على وجوب "أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام" واستثنت من ذلك دعاوى ليست منهـا هـذه القضية، كما نصت المادة السادسة والخمسون من اللائحة ذاتها على أنه: "لا تقبل أي دعـوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة" كما جاء في الفقرة (و) من المادة السادسة والسبعين من ذات اللائحة على وجوب تضمين صحيفة الدعـوى "رقم رخصة المحاماة إذا كانت الـدعـوى يجب رفعها من محام" وحيث إن الثابت ما تقدم، مما ترى معه الدائرة عدم قبول الدعوى، وللمدعي إقامة دعوى جديدة متى ما استوفى الاشتراطات الواجبة نظاما، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث