حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433374434

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439245787/1443
رقم الحكم:433374434
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439245787 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433374434 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439245787 لعام 1443هـ المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنها تعاقدت مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها قطع غيار لصيانة ماكينة، بثمن إجمالي قدره (7,278.35) سبعة آلاف ومائتان وثمانية وسبعون ريالاً وخمس وثلاثون هللة، إلتزمت المدعية بالعقد؛ وسددت كامل الثمن ولم تستلم المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم لها وقدره (7,278.35) سبعة آلاف ومائتان وثمانية وسبعون ريالاً وخمس وثلاثون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عرض سعر، صادر من المدعى عليها شركة معدات التعبئة والتغليف المحدودة، متضمن: إجمالي أسعار المبيع محل الدعوى، بمبلغ قدره (7,278.35) سبعة آلاف ومائتان وثمانية وسبعون ريالاً وخمس وثلاثون هللة، بتاريخ 2021/08/03م. 2- حوالة بنكية، صادرة من البنك (...)، متضمنة: تحويل بنكي بمبلغ وقدره (7,278.35) سبعة آلاف ومائتان وثمانية وسبعون ريالاً وخمس وثلاثون هللة، من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها شركة (...) بتاريخ 2021/08/26م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/29هـ. وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبمراجعة ملف القضية؛ قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم لها وقدره (7,278.35) سبعة آلاف ومائتان وثمانية وسبعون ريالاً وخمس وثلاثون هللة، وحيث أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، وإستناداً على الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ. التي تنص على: (أذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيلة في الدعوى نفسها بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيلة مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياُ)، وذلك يعد نكولاً منها عن الجواب، والناكل يقضى عليه بالنكول، لقول ابن قدامة رحمـه الله في الكافي، ما نصه: (فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليـه؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الإمتناع والإستتار طريقاً لتضييع الحقوق) أ.هـ (6 / 28)، وبما أن وكيل المدعية طالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم لها وقدره (7,278.35) سبعة آلاف ومائتان وثمانية وسبعون ريالاً وخمس وثلاثون هللة، وقدم في سبيل إثبات ما يدعيه بيّناته المتمثلة في عرض السعر، والحوالة البنكية المشار إليها في الوقائع، ولعموم قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع إلى المدعية مصنع (...) رقم: (...) مبلغاً قدره (٧٢٧٨.٣٥) سبعة آلاف ومئتان وثمانية وسبعون ريال ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث