حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433302408
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439144000/1443
رقم الحكم:433302408
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439144000 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433302408 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439144000 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي وكالةً/ (...) (الهوية الوطنية: (...))، (رقم الوكالة: (...)وتاريخ 10 /04 /1440هـ صادرة عن كتابة العدل بجنوب الرياض) بصحيفة دعوى يذكر فيها: أنه جرى اتفاق غير مكتوب بين طرفي الخصومة عام 1431هـ على أن يدخل المدعى عليه ممول مضارب في عروض التجارة بمبلغ قدره (192.000) مائة واثنان وتسعون ألف ريال وله نسبة من الأرباح تقدر 48.67% وحيث أن المدعى عليه غير سعودي والنظام يجرم التستر لذلك عرض المدعي على المدعى عليه إعادة نصيبه مع الأرباح إلا أن المدعى عليه رفض ويرغب بالاستمرار بالمضاربة، وانتهى إلى طلب فسخ عقد اتفاق المضاربة مع المدعى عليه، وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها الدائرة جلسة في 28 /08 /1443هـ حضر فيها المدعي وكالةً والمدعى عليه أصالةً، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلاً: تم إرفاق الدعوى محررة عن طريق النظام، وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب قائلاً: لم نطلع على الدعوى بعد تحديثها في النظام وأطلب مهلةً للجواب عليها فأجابته الدائرة لطلبه، ودعوى المدعي بعد تحريرها جاءت على النحو التالي: "المدعى عليه (...)الجنسية وسبق له المشاركة مع موكلي عام ١٤٣١هـ ومعه أشقائه كلا من/(...) و (...) وخاله (...) في مؤسسة (...) بنسبة 48,67% من أصول المؤسسة وسلموا له مبلغ قدره (۱۹۲۰۰۰) مائة واثنان وتسعون ألف ريال، وتوسع نشاط المؤسسة وتم تحويلها لشركة ذ.م.م سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 20 / 6 / ١٤٣٤ هــ وبعد سريان نظام التستر التجاري تبين لموكلي وفق تقرير محاسبي أن الشركة مدينة بمبلغ (۱۰۷۰۰۰۰۰) قدره عشرة ملايين وسبعمائة ألف ريال وأصول الشركة (95۰۰۰۰۰) تسعة ملايين وخمس مائة ألف ريال وقد استغرقت ديون الشركة رأسمالها لذلك طلب موكلي من الشركاء الاجتماع وأخبرهم بأنه يجب فض المشاركة مع غير السعوديين وأن الشركة تحتاج دعم مالي لا يقل عن مليون وخمسمائة ألف ريال وعرض عليهم البحث عن مشتري للشركة محملة بديونها ونظرا لعدم تقدم أحد للشراء لذلك دعا الشركاء لاجتماع ثان بتاریخ 19 / 10 / ۲۰۲۱ م وعرض على من يرغب من الشركاء شراء الشركة محملة بديونها مقابل مليون ريال توزع على الشركاء الراغبين بالخروج من الشركة بعد حسم مديونية كل شريك مدين للشركة أو بيع الشركة له محملة بديونها مقابل مليون ريال توزع على الشركاء بعد سداد مديونياتهم المستحقة للشركة ووافق كل من الشريك/(...)و(...) و(...) على بيع كل منهم نصيبه لموكلي وسلم موكلي لكل شريك مبلغ حصته في الشراكة بعد حسم مديونيته من نصيبه ورفض المدعى عليه ومن معه شراء الشركة محملة بديونها كما رفض بيع حصته في الشركة ورفض سداد مديونيته المستحقة للشركة وحيث يرغب المدعى عليه بعد إقامة هذه الدعوى الخروج من الشركة لذلك لا مانع لدى موكلي من ندب خبير محاسبي على نفقة المدعى عليه لحساب أصول وديون الشركة حتى تاريخ فض المشاركة بتاريخ 19 / 10 / ۲۰۲۱ م وما يسفر عن التقرير المحاسبي يكون ملزما للجميع، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالةً، وبسؤال المدعي وكالةً عن الشراكة القائمة بين طرفي الدعوى هل هي في شركة نظامية أو في مؤسسة فأجاب بأنها في شركة قائمة نظامية (ذات مسؤولية محدودة) ولكن المدعى عليه أجنبي ولم يقيد في عقد تأسيس الشركة وانتهى إلى طلب إخراج المدعى عليه من الشركة أسواق (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم: (...) بعد إجراء محاسبة بين الشركاء، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبعد الاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من مستندات وأوراق، ولما كانت المنازعة القائمة بين طرفي الدعوى تتفرع عن النظر في تطبيق نظام الشركات؛ لذا فإن الفصل فيها من اختصاص المحاكم التجارية بموجب الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤١هـ، وعن قبول الدعوى فلما كان المدعي وكالة انتهى في جلسة هذا اليوم إلى طلب إخراج المدعى عليه من شركة أسواق (...) شركة ذات مسؤولية محدودة، ولما كان المتقرر من كلام المدعي وكالة في ذات الجلسة أن المدعى عليه لم يقيد اسمه شريكا في عقد تأسيس الشركة؛ مما تنتهي معه الدائرة والحال كذلك إلى الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لانتفاء قيامها على المحل الملاقي لها فالمدعى عليه لم يدرج في عقد تأسيس الشركة حتى يتم إخراجه منه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى رقم (439144000) المقامة من (...) / (الهوية الوطنية: (...)) ضد(...) / (إقامة رقم: (...))، وبالله التوفيق.