حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 439013846

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439013846/1443
رقم الحكم:439013846
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439013846 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 439013846 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439013846 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة في 10/04/1443 وفيها طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكلها فحررها على الوصف التالي بقوله: تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤ هـ اتفق المدعي موكلي والمدعى عليـه عـلـى الـدخول في شراكة شـراء وبيـع الســيارات المستعملة) يكون عمـل موكلي رأس المال فقـط وعمل المدعي الشراء والبيـع ، ولم يحـد تصيب الريح ، بعـد ذلـك ابـلـغ المدعي عليـه مـوكـلي المدعي بـأن لديـه عرض شراء عدد (۲۳) ثلاثة وعشرون سيارة مـن نـوع (...) موديل ۲۰۱۶ مستعملة من احـد مكاتب التأجير (بقيمة 30,000 ثلاثون ألف ريال سعودي السيارة الواحدة وبمبلغ اجمالي لعـدد ٢٣ سيارة 690,000 الف ريال سعودي) ، وطلب من موكلي المدعي تحويـل المبلغ المالي حتـى يتم الشراء، تم تحويل المبلغ إلى حساب المدعى عليـه (مرفق لـك صـورة مـن الحوالة البنكيـة مـن حسـاب المدعي الى حساب المدعى عليـه) ، بعد ذلك ابلـغ المدعى عليـه مـوكلي المدعي بانـه تم شراء السيارات، طلـب منـه مـوكلي المدعي تزويده بعقد شراء السيارات المتفق علـى شـراءها وارسـال صور استمارات نقل ملكية السيارات الا انه لم يقـم بـذلك حتـى هـذا اليـوم فقام بالاختفـاء وعـدم الـرد علـى الاتصالات . وبناء على ذلك ولان المدعى عليه لم يقم بتزويد موكلي المدعي ما يثبت اتمام عـملـه وهـو شراء السيارات فموكلي المدعي يطلب رد رأس المال. " وختم لائحته بقوله: يطلب موكلي المدعي إلزام المدعى عليـه بـرد رأس المال (۱۹۰,۰۰۰ الف ريال سعودي) لعدم قيام المدعى عليـه بالعمل. ثم توالت عدة جلسات يتخلف المدعى عليه عن الحضور فيها، وتارة يذكر أن بينهما مساع للصلح، وفي جلسة 15/10/1443 تشير الدائرة إلى انه لم يحضر المدعى عليه، وعليه طلبت الدائرة من المدعى عليه أداء اليمين وبعد تذكيره بالله وتخويفه بأن لا تؤدى إلا على حق، أداها قائلاً:" أقسم بالله العظيم أن لي في ذمة المدعى عليه: (...) مبلغا قدره:" (٦٩٠.٠٠٠) ست مئة وتسعون ألف ريال" سلمتها له حوالةً للمضاربة وللاستثمار في "١٤٤٢/١١/٢٤هـ" ولم أتسلم منه أي مبلغ حتى الآن"، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم الأسباب: ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التجارية فهي من اختصاص الدائرة نوعياً ومكانياً، وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى: فإن المدعي ووكيله يطلبان إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (۱۹۰۰۰۰) ألف ريال المسلّم للمدعى عليه لاستثماره في نشاط شراء وبيع السيارات، وبما أن المدعى عليه برغم إمهال الدائرة له عدة مرات لم يقدم جواباً للدعوى مما تعده الدائرة ناكلاً عن الجواب، وبما أن الدائرة أخذت يمين الاستظهار من المدعي استيثاقا للحق على النحو الوارد في وقائع الدعوى علاوة على الشهادة المقدمة في 27/08/1443 المرفقة في الدعوى والمقدمة من المدعو (...)ما تنتهي معه الدائرة الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: إلزام (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لـ/ (...)، هوية وطنية (...) مبلغاً قدره (٦٩٠.٠٠٠) ست مئة وتسعون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث