حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433298993

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439410175/1443
رقم الحكم:433298993
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439410175 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433298993 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤١٠١٧٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) للأدوية المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها أنّه سبق وأن أقامت موكلته دعوى في مواجهة المدعى عليه نُظرت أمام هذه الدائرة برقم (٦٧٣٠ لعام ١٤٣٨هـ) تطالب فيها باستحقاقاتها، وقد صدر حكم الدائرة القاضي بـ: "إلزام المدعى عليها أن تؤدي لموكلته مبلغاً قدره (٢.٥٣٥.٣٥٤.٥٦) ريال"، مبيّناً أنه وفي سبيل ذلك تكبّدت موكلته مبالغ مالية ، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها أن تؤدي لموكلته مبلغاً قدره (١.٠٠٢.٥٥٠) ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية دفع ممثل المدعى عليها بعدم أحقية المدعية بما تطلبه، وتمسك وكيل المدعية بطلبه الوارد بلائحة الدعوى، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: فإنه ولمّا كانت المدعية تبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدّعى عليها بأن تؤدي لها نظير ما تكبّدته من أتعاب للمحاماة في إقامته للدعوى رقم (٦٧٣٠ لعام ١٤٣٨هـ) والمقامة أمام هذه الدائرة وفق ما ساقته الواقعات أعلاه؛ بالتالي فإن هذه الدعوى تخضع لولاية هذه الدائرة تأسيساً على أنّ قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ثم وإنّ الدائرة بتأملها للدعوى ودراستها للمستندات المقدمة فيها، ولمّا كانت الدائرة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى المبيّن رقمها سلفاً هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعية عن ذلك مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال، وتنتهي إلى تحميله المدعى عليها, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ شركة (...) للخدمات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) للأدوية سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال. واللهُ الموفقُ، والهادي إلى سواءِ السبيلِ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَّــــم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث