حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433240882

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439334103/1443
رقم الحكم:433240882
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439334103 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433240882 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٤١٠٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٤٠٨.٠٠٠ريال تمثل الباقي من قيمة بيع معدات ثقيلة لصالح المدعى عليه، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها تبين حضور وكيل المدعية(...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – فيما لم يتبين من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عبر النظام بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة فيها، أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٤٠٨.٠٠٠ريال تمثل الباقي من قيمة بيع معدات ثقيلة لصالح المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام أبشر وإرسال رابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يسند صحة دعواه وذلك من خلال سندات لأمر محررة وموقعة ومختومة من المدعى عليه وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة؛ وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها،مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (مجموعة ...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٠٨.٠٠٠ ريال) أربعمائة وثمانية آلاف ريال، لما هو موضح بالأسباب ثانيا/بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال تمثل قيمة أتعاب محاماة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث