حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433314786

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439197372/1443
رقم الحكم:433314786
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439197372 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433314786 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439197372 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي –أعلاه- تقدم بدعواه ضد المدعى عليه –أعلاه- وذلك بصحيفة دعوى إلكترونية، وبقيد هذه الدعوى في سجلات المحكمة وبإحالتها إلى الدائرة الأولى باشرت النظر فيها ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 05/09/1443 هـ: وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواه احالت الى دعواها المرفق بنظام القضية ونصها (لشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (56000) ستة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (350000) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (لم ينفذ بنود العقد)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة المقاولات، وقد بدأت الشراكة في 1440/08/26هـ الموافق 2019/05/01م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد وعدم تنفيذ بنوده)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد والسند القبض)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/03/4هـ الموافق 2019/11/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:1-رد قيمة رأس المال وقدره (350000) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (لعدم اللتزام ببنود العقد ولانتهاء مدة العقد) استنادًا على (سند القبض والعقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (محولة للمدعى عليه).2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (35000) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي.هذه دعواي) وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه على الدعوى اجاب (أدفع بعدم أختصاص المحكمة وفقأ للعقد بين الطرفين، وفقأ للبند السابع من العقد وهو أن اذا تعذر العقد أن يحال إلى هيئة التحكيم) وثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعي أن عليها تقديم المذكرة، وذلك خلال 5 أيام، وجعلها في ملف واحد، وعلى ألا يتجاوز حجم الملف المرفق (10 ميجا بايت) وأن يكون بصيغة (PDF)، ثم يودع عن طريق ناجز -ما لم يتعذر ذلك- مع بعث نسخة منه إلى بريد الدائرة الإلكتروني (...) وودياً إلى الطرف الآخر. وتشير الدائرة إلى أن على وكيل المدعى عليه التعقيب على ما يقدم. خلال 5 أيام تالية بذات الآلية المشار إليها، ثم على الطرفين تبادل المذكرات بذات الآلية المشار إليها بحيث يكون لكل طرف 5 أيام. وأنه في حال عدم تقديم المذكرة خلال المدة المحددة؛ فسيكون ذلك تقريراً للاكتفاء، وتفهم الدائرة الطرفين أنها ستأخذ بالاعتبار أي صورة من صور عدم الجدية من أيٍّ منهما في الالتزام بما أشير إليه. وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من قبل وكيلة المدعي بعد هذه الجلسة ونصها: أولا: الدفع ببطلان اتفاق بند التحكيم.بناءا على المادة العاشرة من نظام التحكيم والذي نصت على: (لا يصح الاتفاق على التحكيم الا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء أكان شخصا طبيعيا او من يمثله ام شخصا اعتباريا). وحيث أن اتفاق التحكيم المبرم بين الأطراف سواء كان شرطاً أو وثيقة عقد رضائي كسائر العقود له خصائصه ومميزاته ويتضمن حقوقاً والتزامات بين طرفيه ويخضع لقواعد المشروعية وعيوب الإرادة، فقد يكون صحيحاً كما قد يكون باطلاً أو قابلاً للبطلان، لأنه عقد من العقود الرضائية المسماة والملزمة للجانبين، فإذا تم بالشكل الصحيح وتوافر فيه الرضا والمحل والسبب والأهلية والصفة فإنه لا يجوز لأي من طرفيه الرجوع فيه أو فسخه أو تعديله إلاّ بموافقة الطرف الآخر ومن ثم ينأى عن البطلان، أما إذا خالف ذلك جاز لأي من طرفيه أو الغير الدفع ببطلانه. وللمحكمة ايضا الحق ببطلانه اذا لم تكتمل اركانه من تلقاء نفسها). وحيث انه يلزم لصحة اتفاق التحكيم ضرورة توافر الاهليه اللازمة لدى كل طرف والصفة وعليه فإنه لا يجوز لمن لا يملك صفة للتعاقد من يلجأ لشرط إتفاق التحكيم. وحيث ان المدعى عليه لا يملك صفة التعاقد في العقد وليس له صفه أيضا بالاتفاق ببند التحكيم بالعقد حيث ان المدعى عليه ليس هو مالك المؤسسة المتعاقدة مع موكلي وليس له صلاحية بذلك، علما ان المدعى عليه تعاقد بصفته مدير لمؤسسة (...) التجارية، بالرغم من ان المؤسسة ملك مورثه (...) وليس له حق التعاقد عن مؤسسة ولس له وكاله من باقي الورثه بالتعاقد باسم المؤسسة او عن الورثة وليس لدى الورثة أي علم بذلك.وحيث ان سجل المؤسسة منتهي من قبل التعاقد ولم يتم تجديد السجل او العمل به علما ان النظام نص ان المؤسسة التجارية هي مؤسسة فردية ترتبط بشخصية صاحبها بحيث إن السجل التجاري يكون ممنوحا لصاحب المؤسسة، وفي حالة وفاة صاحب المؤسسة فإن المؤسسة بموجوداتها تعتبر من ضمن التركة غير أنه لا يمكن تغيير سجل المؤسسة باسم الورثة لأن المؤسسة كيان فردي وليست شركة، وبالتالي فإنه يمكن للورثة التنازل عن المؤسسة سواء لأي واحد منهم أو للغير على أن يتم تعديل السجل التجاري ليكون باسم من تم التنازل له، كما يمكن للورثة ــ إن أرادوا ــ إغلاق المؤسسة وشطب سجلها التجاري بعد وفاة صاحبها. الا ان المدعي تعاقد باسم الؤسسة دون اتخاذ الإجراءات القانوية سواء بتنازل الورثة له عن المؤسسة او تحويلها لشركة باسم الورثة بل تعاقد بصفه غير نظامية انه مدير المؤسسة وهو لا يملك الصلاحية بذلك ولا يملك حتى وكاله من الورثة بتغير إجراءات المؤسسة لشركة. وعليه فإن المدعى عليه تعاقد باسمها وهي منتهيه وغير ساريه والذي يوضح خبث المدعى عليه وعلمه بإنه المؤسسة غير نظامية للتعاقد فإن سجلها غير ساري ومنتهي منذ وفاة مورثه وعليه فقد قام المدعى عليه بالاحتيال على موكلي وافهامه بان حسابات المؤسسة بها إشكالية سيقوم بحلها وطلب من موكلي تحويل مبلغ رأس المال الذي يرغب بالمضاربة به لحسابه الشخصي. (مرفق1- السجل التجاري المنتهي للمؤسسة المتعاقد بإسمها المدعى عليه)- (مرفق2- التحويل البنكي من موكلي لحساب المدعى عليه الشخصي) ثانيا: الدفع ببطلان العقد محل الدعوى.وحيث ان احد المتعاقدان بالعقد محل الدعوى ليس له أهلية بالتعاقد ولا يملك حق التعاقد كما ذكرنا سابقا بالإضافة الا ان المدعى عليه موظف حكومي أيضا. وعليه وبناء على ذلك نطلب من فضيلتكم الأتي: 1- الحكم ببطلان بند التحكيم ونظر الدعوى من قبل المحكمة الموقرة.2- الحكم ببطلان العقد محل الدعوى والزام المدعى عليه برد رأس المال والمقدر350000 ريال (ثلاثمائة وخمسون الف ريال لا غير)3- الزام المدعى عليه بدفع اتعاب محاماة والمقدرة 35000 ريال (خمسة وثلاثون الف ريال لا غير). هذا نصها، ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 24/10/1443 هـ وملخصها: حضور المشار إليهما أعلاه وتشير الدائرة إلى أنها بعد الاطلاع على المذكرات المقدمة من الطرفين رأت صلاحية القضية للفصل فيها، للأسباب التالية: الأسباب: وحيث إن وكيل المدعى عليه تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المقدم من كلا الطرفين والمرفق بملف القضية من قبل المدعي، وحيث نص البند السابع من العقد عن شرط التحكيم، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433هـ على أنه: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية). وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته المادة الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ وتأسيساً على ذلك وبما أن المدعى عليه تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعد جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث